responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 105

الرقيق فالأقرب الجواز (1) و كذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع. (2)


الرقيق فالأقرب الجواز).

[1] وجه القرب أنه عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به. أما الأولى فلأنه الفرض، و أما الثانية فلأن كلا من العوضين صالح لأن يكون عوضاً.

و مثله لو ساقى أحد الشريكين صاحبه، و شرط له زيادة من النماء [1] يجوز و إن كان عمله يقع في المشترك، و يحتمل المنع لاستلزامها كون العوضين لواحد.

بيان الملازمة: إن الأجرة تثبت للأجير في مقابلة العمل، و بعض العمل حق له، لأنه يملك بعض الحنطة التي يراد طحنها، و بعض الرقيق الذي يراد إرضاعه بالعقد، فيكون طحن حقه من الحنطة، و إرضاع حقه من الرقيق حقاً له فيجتمع له العوضان، و ذلك باطل. و لأن الإجارة تقتضي وجوب العمل على الأجير، و لا يجب على الإنسان العمل في ملكه. و بعض المستأجر عليه ملك له، فلا تكون الإجارة فيه صحيحة فتبطل في الباقي لاختلال العوض، و المسألة موضع إشكال و بحث.

و لو كان استئجارها بجزء من الرقيق بعد الفطام، فقد صرح في التحرير [2]- و الشارح- [3] بالصحة فلا يخلو من نظر، لأن العوض لا بد أن يدخل في ملك المؤجر في زمان ملك المستأجر المنفعة لتحقق المعاوضة، و كذا القول في الطحن.

قوله: (و كذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع).

[2] أي: الأقرب فيه‌


[1] في «ك»: الثمار.

[2] تحرير الأحكام 1: 245.

[3] إيضاح الفوائد 2: 247.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست