الرقيق فالأقرب الجواز (1) و كذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.
(2)
الرقيق فالأقرب الجواز).
[1] وجه
القرب أنه عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به. أما الأولى فلأنه الفرض، و أما
الثانية فلأن كلا من العوضين صالح لأن يكون عوضاً.
و مثله لو
ساقى أحد الشريكين صاحبه، و شرط له زيادة من النماء[1] يجوز و إن
كان عمله يقع في المشترك، و يحتمل المنع لاستلزامها كون العوضين لواحد.
بيان
الملازمة: إن الأجرة تثبت للأجير في مقابلة العمل، و بعض العمل حق له، لأنه يملك
بعض الحنطة التي يراد طحنها، و بعض الرقيق الذي يراد إرضاعه بالعقد، فيكون طحن حقه
من الحنطة، و إرضاع حقه من الرقيق حقاً له فيجتمع له العوضان، و ذلك باطل. و لأن
الإجارة تقتضي وجوب العمل على الأجير، و لا يجب على الإنسان العمل في ملكه. و بعض
المستأجر عليه ملك له، فلا تكون الإجارة فيه صحيحة فتبطل في الباقي لاختلال العوض،
و المسألة موضع إشكال و بحث.
و لو كان
استئجارها بجزء من الرقيق بعد الفطام، فقد صرح في التحرير[2]- و الشارح-[3] بالصحة فلا
يخلو من نظر، لأن العوض لا بد أن يدخل في ملك المؤجر في زمان ملك المستأجر المنفعة
لتحقق المعاوضة، و كذا القول في الطحن.