و ثمان للعصر قبلها، و للمغرب أربع بعدها، و للعشاء ركعتان من جلوس
تعدان بركعة (1) بعدها، و بعد كل صلاة تريد فعلها، (2) و ثمان ركعات صلاة الليل، و
ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر و ركعتا الفجر.
و تسقط في
السفر نوافل الظهرين و العشاء. (3)
و الاختلاف في الأخبار منزّل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد و عدمه.
قوله: (و للعشاء
ركعتان من جلوس تعدان بركعة).
[1] و يجوز
فعلهما من قيام، لخبر سليمان بن خالد، عن الصّادق عليه السّلام:
«ركعتان بعد
العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل»[1].
فإن قلت:
فعلى هذا إذا صلّيتا من قيام يكون عدد النّوافل خمسا و ثلاثين ركعة.
قلت: إذا
كانت الرّكعتان من قيام بدل الرّكعتين من جلوس المحسوبتين بركعة واحدة لا يلزم
ذلك، و في رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «أنّ الرّكعتين بعد العشاء من
قعود تعد بركعة»[2] ففيه دلالة على أنّ أصل فعلهما من قعود.
قوله: (بعدها و
بعد كلّ صلاة تريد فعلها).
[2] صرّح
بذلك الشّيخان في المقنعة[3]، و النّهاية[4]، حكاه في
الذّكرى، قال:
حتّى في
نافلة شهر رمضان، و هو مشهور بين الأصحاب[5]، و حكى في المنتهى
عن الشّيخ أنّه قال: يستحب أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصليها[6].
قوله: (و تسقط في
السّفر نوافل الظّهرين و العشاء).
[3] لا كلام
في سقوط نافلة الظهرين، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء، و المشهور السّقوط،
لرواية أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام: «الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و
لا بعدهما شيء إلا المغرب»[7]، الحديث، و في
رواية أبي يحيى الخياط عن