responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 9

و ثمان للعصر قبلها، و للمغرب أربع بعدها، و للعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة (1) بعدها، و بعد كل صلاة تريد فعلها، (2) و ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر و ركعتا الفجر.

و تسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء. (3)


و الاختلاف في الأخبار منزّل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد و عدمه.

قوله: (و للعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة).

[1] و يجوز فعلهما من قيام، لخبر سليمان بن خالد، عن الصّادق عليه السّلام:

«ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل» [1].

فإن قلت: فعلى هذا إذا صلّيتا من قيام يكون عدد النّوافل خمسا و ثلاثين ركعة.

قلت: إذا كانت الرّكعتان من قيام بدل الرّكعتين من جلوس المحسوبتين بركعة واحدة لا يلزم ذلك، و في رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «أنّ الرّكعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة» [2] ففيه دلالة على أنّ أصل فعلهما من قعود.

قوله: (بعدها و بعد كلّ صلاة تريد فعلها).

[2] صرّح بذلك الشّيخان في المقنعة [3]، و النّهاية [4]، حكاه في الذّكرى، قال:

حتّى في نافلة شهر رمضان، و هو مشهور بين الأصحاب [5]، و حكى في المنتهى عن الشّيخ أنّه قال: يستحب أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصليها [6].

قوله: (و تسقط في السّفر نوافل الظّهرين و العشاء).

[3] لا كلام في سقوط نافلة الظهرين، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء، و المشهور السّقوط، لرواية أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام: «الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا المغرب» [7]، الحديث، و في رواية أبي يحيى الخياط عن


[1] التهذيب 2: 5 حديث 8.

[2] الكافي 3: 444 حديث 8، التهذيب 2: 8 حديث 14.

[3] المقنعة: 27.

[4] النهاية: 60.

[5] الذكرى: 115.

[6] المنتهى 1: 208.

[7] الكافي 3: 439 حديث 3، التهذيب 2: 14 حديث 36.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست