responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 10

و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم، عدا الوتر، و صلاة الأعرابي. (1)


الصّادق عليه السّلام: «يا بني لو صلحت النّافلة في السّفر تمت الفريضة» [1]، و في هذا إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا، و ادّعى ابن إدريس على السّقوط الإجماع [2].

و قال الشّيخ في النّهاية: يجوز فعلها سفرا [3] تعويلا على رواية الفضل بن شاذان [4]، و العمل على المشهور.

قوله: (و كلّ النوافل ركعتان بتشهّد و تسليم، عدا الوتر، و صلاة الأعرابي).

[1] هذا الحكم، و هو أنّ النّوافل مثنى إلّا الوتر فإنّها ركعة واحدة، و صلاة الأعرابي فقد شرّع فيها أربع بتسليمة- و سيأتي في صلاة التطوّع إن شاء اللّه تعالى- فلو زاد على اثنتين- فيما عداها- لم تشرع، فلا تنعقد الصّلاة، صرّح بذلك الشّيخ [5] و جماعة [6]، و في الأخبار ما يدلّ عليه [7]، و يؤيده أنّ الصّلاة بتوقيف الشارع، و المنقول اثنتان.

و كذا القول في الرّكعة الواحدة، صرّح به الشّيخ في الخلاف [8]، و صاحب المعتبر [9]، اقتصارا على المتيقّن من فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و المنقول عنهم، و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن البتيراء [10]، و هي: الركعة الواحدة.

قال في المنتهى- ما حاصله-: لو جوزنا الزّيادة على اثنتين، فقام إلى الثّالثة سهوا قعد- كما في الفرائض- و إن تعمّد كأن قصد به الصّلاة ثلاثا فما زاد صحّ،


[1] التهذيب 2: 16 حديث 44، الاستبصار 1: 211 حديث 780.

[2] السرائر: 39.

[3] النهاية: 57.

[4] الفقيه 1: 290 حديث 1320، عيون أخبار الرضا 2: 113.

[5] في المبسوط 1: 71، و الخلاف 1: 116 مسألة 214 كتاب الصلاة.

[6] منهم: ابن إدريس في السرائر: 39.

[7] قرب الاسناد: 90، السرائر: 479.

[8] الخلاف 1: 119 مسألة 221 كتاب الصلاة.

[9] المعتبر 2: 18- 19.

[10] المحلى 1: 277، النهاية لابن الأثير 1: 93، نصب الراية 3: 48 و انظر: لسان الميزان 4: 152.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست