و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم، عدا الوتر، و صلاة الأعرابي.
(1)
الصّادق عليه السّلام: «يا بني لو صلحت النّافلة في السّفر تمت الفريضة»[1]، و في هذا
إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا، و ادّعى ابن إدريس على السّقوط
الإجماع[2].
و قال
الشّيخ في النّهاية: يجوز فعلها سفرا[3] تعويلا على رواية
الفضل بن شاذان[4]، و العمل على المشهور.
قوله: (و كلّ
النوافل ركعتان بتشهّد و تسليم، عدا الوتر، و صلاة الأعرابي).
[1] هذا
الحكم، و هو أنّ النّوافل مثنى إلّا الوتر فإنّها ركعة واحدة، و صلاة الأعرابي فقد
شرّع فيها أربع بتسليمة- و سيأتي في صلاة التطوّع إن شاء اللّه تعالى- فلو زاد على
اثنتين- فيما عداها- لم تشرع، فلا تنعقد الصّلاة، صرّح بذلك الشّيخ[5] و جماعة[6]، و في
الأخبار ما يدلّ عليه[7]، و يؤيده أنّ الصّلاة بتوقيف الشارع، و
المنقول اثنتان.
و كذا القول
في الرّكعة الواحدة، صرّح به الشّيخ في الخلاف[8]، و صاحب
المعتبر[9]، اقتصارا على المتيقّن من فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و
آله، و الأئمة عليهم السّلام، و المنقول عنهم، و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله نهى
عن البتيراء[10]، و هي: الركعة الواحدة.
قال في
المنتهى- ما حاصله-: لو جوزنا الزّيادة على اثنتين، فقام إلى الثّالثة سهوا قعد-
كما في الفرائض- و إن تعمّد كأن قصد به الصّلاة ثلاثا فما زاد صحّ،
[1]
التهذيب 2: 16 حديث 44، الاستبصار 1: 211 حديث 780.