responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 8

و المندوب ما عداه.

و الفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، ثم العصر كذلك، ثم المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان، و تنتصف الرباعيات في السفر خاصة. (1)

و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون ركعة، (2) ثمان للظهر بعد الزوال قبلها،


قوله: (و تنتصف الرّباعيات في السّفر خاصة).

[1] احترز بقوله: (خاصّة) عن الثّنائية و الثّلاثية، و يرد عليه الخوف، و المراد بتنصيف الرّباعيات في السّفر: حذف الرّكعتين الأخيرتين، و لا ينافي ذلك ما ورد عن عائشة أنّ الصّلاة افترضت مثنى إلا المغرب، فزيد فيما عدا الصّبح و المغرب ركعتين ركعتين، و في السّفر تصلى كما افترضت [1]، و من طرقنا عن الصّادق عليه السّلام قريب منه [2]، لأنّ المراد تنصّفها باعتبار ما صارت اليه.

قوله: (و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون ركعة).

[2] هذا هو المشهور، و ابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات للعصر منها ركعتان [3]، قال في الذّكرى: و فيه إشارة الى أنّ الزّائد ليس لها، و لم يخالف في العدد [4].

و روي ثلاث و ثلاثون [5] بإسقاط الوتيرة.

و روي تسع و عشرون: ثمان للظهر قبلها، و ركعتان بعدها، و ركعتان قبل العصر، و ركعتان بعد المغرب، و قبل العتمة ركعتان، و اللّيلية، و نافلة الصّبح [6].

و روي سبع و عشرون، بأن يقتصر بعد المغرب على ركعتين [7].


[1] انظر صحيح البخاري 1: 99، صحيح مسلم 1: 478 حديث 485، الموطأ 1: 146 حديث 8، مسند أحمد 6: 272.

[2] الكافي 1: 208 حديث 4.

[3] نقله في الذكرى: 112.

[4] الذكرى: 112.

[5] الكافي 3: 443 حديث 4، و 8: 79 حديث 33، التهذيب 2: 5 حديث 6، مجمع البيان: 5: 357.

[6] الفقيه 1: 146 حديث 678، التهذيب 2: 6- 7 حديث 10- 12.

[7] التهذيب 2: 6، 7 حديث 9، 13.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست