[1] الصّلاة تنقسم بالقسمة الاولى: إلى واجبة و مندوبة، و المندوبة أقسام كثيرة، و
الواجبة على ما ذكره المصنّف تسع: الكسوف، و الزّلزلة، و الآيات كل منها قسم
برأسه، و يرد عليه أن الكسوف و الزلزلة داخلتان في الآيات، فعدهما قسمين لها من
عيوب القسمة، و كأنه راعى في ذلك المشهور.
و عدّ
المنذور قسما، و شبهه قسما آخر، و لو أنّه عدهما قسما واحدا، و عبر عنهما بعبارة
واحدة- كما صنعه شيخنا الشّهيد، حيث عبّر بالملتزم بنذر و شبهه-[1] لكان أولى،
إذ لا خصوصيّة للنذر في عدّه قسما دون أخويه.
و أسقط صلاة
الجنازة، و ذلك يقتضي كونه لا يرى وقوع اسم الصّلاة عليها حقيقة[2]، و كلام
الأصحاب مختلف.
و يرجّح
الحقيقة الاستعمال، و إرادة المجاز تحتاج إلى دليل، لكونه على خلاف الأصل. و يرجح
المجاز: أن المشهور كون[3] الصّلاة شرعا حقيقة في ذات الرّكوع، و لأن
كلّ صلاة تجب فيها الفاتحة و لا شيء من الجنازة تجب فيها الفاتحة.
و عدّها
شيخنا في أقسام الواجبة، فكانت سبعا: اليومية، و الجمعة، و العيدان و الآيات، و
الطواف، و الأموات، و الملتزم بسبب من المكلف[4].
و المراد
باليوميّة صلوات اليوم و الليلة تغليبا لأن معظمها في اليوم، و ليست الجمعة منها
بل هي نوع برأسه، و إن كانت بدلا من الظّهر، و الظاهر أنّ قضاء اليوميّة داخل فيها
لانقسامها إلى الأداء و القضاء، و كذا قضاء غيرها، و لا يلزم من كونه غير المقضيّ
أن لا يكون من اليوميّة: مثلا لأن المقضي هو الأداء لا نفس اليوميّة.
[2] اختلفت
النسخ المعتمدة من كتابنا هذا، و متن القواعد حسب النسخة المعتمدة أيضا أعلاه حيث
أثبت في هذه الأموات و أسقطها من تلك، و الشارح (قدس سره) اثبت السبب في الإسقاط و
هكذا في بحث الساتر و عدم اعتباره فيها، ثم إنّه قد اثبت ذلك في الإيضاح 1: 73 و
مفتاح الكرامة 2: 4، بخلاف كشف اللثام 1: 154، و الذي يراجع مؤلفات العلامة (قدس
سره) يرى أن رأيه مضطرب فتارة يذكرها و اخرى ينفيها، و في التذكرة صرح بإسقاطها
حيث عد الصلوات الواجبة عدا.
[3] في
«ع»: و المجاز المشهور أن الصلاة، و في «ن»: الأصل و المشهور ان الصلاة، و المثبت
من نسخة «ح»، و هو الصحيح.