responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 6

الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة.

فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، و الجمعة، و العيدان، و الكسوف، و الزلزلة، و الآيات، و الطواف، و الأموات [1]، و المنذور،


السّجود، و هو العظم الّذي عليه الأليتان [2]، فهي فعلة من بنات الواو، أو من صليت العود بالنار، أي: لينته، لأنّ المصلّي يلين قلبه و أعضاءه بخشوعه، فهي من بنات الياء.

و المشهور على ألسنة العلماء: أنّ المعنى الشّرعي ليس بحقيقة لغة، و لهذا عدّه الأصوليّون- في الحقائق الشرعيّة، الّتي هي مجازات لغوية- القائلون بوجودها، و هو الّذي تشهد به البديهة، لأنّ أهل اللّغة لم يعرفوا هذا المعنى إلّا من قبل الشّرع، و ذكرهم لها في كتبهم لا يقتضي كونها حقيقة، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللّفظ، و لا يلتزمون الفرق بين الحقيقة و المجاز.

و قد اختلف الفقهاء في تعريفها شرعا، و قلّ أن يخلو تعريف منها عن الخلل، و من أجودها ما عرّف به شيخنا في الذّكرى، و هو: أنّها أفعال مفتتحة بالتكبير.

مشترطة بالقبلة للقربة [3].

و قد أشرنا إلى ما يرد عليه طردا و عكسا في المقدمة الّتي وضعتها في الصّلاة، ثم زدت فيه و نقصت، فصار إلى قولنا: (أفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتّسليم للقربة)، و أنا زعيم بأنه أسلم ممّا كان عليه، و لا أضمن عدم ورود شي‌ء عليه.

و المراد بالمقدمات هنا: ما ترتبط به المباحث الآتية: و هي إمّا شروط للصّلاة، أو مكملات لها تكون قبلها.

قوله: (الصّلاة إمّا واجبة أو مندوبة، فالواجبات تسع: الفرائض اليوميّة، و الجمعة، و العيدان، و الكسوف، و الزّلزلة، و الآيات، و الطّواف، و المنذور و شبهه).


[1] النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي كما يظهر من شرحه خالية من هذه.

[2] جمهرة اللغة 3: 88.

[3] الذكرى: 7.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست