responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 258

و للإمام القراءة. (1)


الذّكرى، سواء شرع فيه قاصدا إليه أم لم ينو واحدا بخصوصه [1]. نعم لو قصد إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر لم يعتد بما أتى به لوجود الصارف له عن اعتباره في أفعال الصّلاة، فيعود إلى أحدهما كما كان.

ز: المشهور أنّ استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث، أو سبع، أو خمس.

قوله: (و للإمام القراءة).

[1] أي: يستحبّ للإمام القراءة، فهي أفضل من التّسبيح لصحيحة منصور بن حازم، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، و إن كنت وحدك، فيسعك فعلت أو لم تفعل» [2]، و عن أبي الحسن عليه السّلام: «القراءة أفضل» [3]، و حملها الشّيخ على الإمام [4] جمعا بينها و بين رواية علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّكعتين ما أصنع فيهما؟

فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء»، قال:

قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال «هما و اللّه سواء إن شئت سبّحت، و إن شئت قرأت» [5].

و يفهم من قوله: (و يستحبّ للإمام القراءة) أنّها لا تستحب لغيره، أمّا المأموم فسيأتي، و أمّا المنفرد فالمساواة بينهما بالنّسبة إليه هو قول الشّيخ في الاستبصار [6]، و ظاهر كلامه في أكثر كتبه المساواة مطلقا [7]. و قال ابن أبي عقيل التّسبيح أفضل و أطلق [8]، و يلوح من عبارة ابن الجنيد مثل قول الاستبصار، إلا أن يتيقّن الإمام أنّه


[1] الذكرى: 189.

[2] التهذيب 2: 99 حديث 371، الاستبصار 1: 322 حديث 1202.

[3] التهذيب 2: 98 حديث 370، الاستبصار 1: 322 حديث 1201.

[4] التهذيب 2: 98، الاستبصار 1: 322 ذيل حديث 1201.

[5] التهذيب 2: 98 حديث 369، الاستبصار 1: 321 حديث 1200.

[6] الاستبصار 1: 322 ذيل حديث 1201.

[7] المبسوط 1: 106، النهاية: 76، الخلاف 1: 67 مسألة 40 كتاب الصلاة، الاقتصاد: 261.

[8] نقله عنه في المختلف: 92.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست