الذّكرى، سواء شرع فيه قاصدا إليه أم لم ينو واحدا بخصوصه[1]. نعم لو
قصد إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر لم يعتد بما أتى به لوجود الصارف له عن
اعتباره في أفعال الصّلاة، فيعود إلى أحدهما كما كان.
ز: المشهور
أنّ استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث، أو سبع، أو خمس.
قوله: (و للإمام
القراءة).
[1] أي:
يستحبّ للإمام القراءة، فهي أفضل من التّسبيح لصحيحة منصور بن حازم، عن ابي عبد
اللّه عليه السّلام: «إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب،
و إن كنت وحدك، فيسعك فعلت أو لم تفعل»[2]، و عن أبي الحسن
عليه السّلام: «القراءة أفضل»[3]، و حملها الشّيخ
على الإمام[4] جمعا بينها و بين رواية علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: سألته عن الرّكعتين ما أصنع فيهما؟
فقال: «إن
شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء»، قال:
قلت: فأيّ
ذلك أفضل؟ قال «هما و اللّه سواء إن شئت سبّحت، و إن شئت قرأت»[5].
و يفهم من
قوله: (و يستحبّ للإمام القراءة) أنّها لا تستحب لغيره، أمّا المأموم فسيأتي، و
أمّا المنفرد فالمساواة بينهما بالنّسبة إليه هو قول الشّيخ في الاستبصار[6]، و ظاهر
كلامه في أكثر كتبه المساواة مطلقا[7]. و قال ابن أبي
عقيل التّسبيح أفضل و أطلق[8]، و يلوح من عبارة
ابن الجنيد مثل قول الاستبصار، إلا أن يتيقّن الإمام أنّه