في ضمن الأقل لا مطلقا، فلا يمتنع إضافة ما به يتحقّق الفرد الأقوى، و يكون هو
طريق البراءة.
إذا عرفت
ذلك فقول المصنّف: (و يستحبّ ثلاثا) لا ينافي الإتيان بها على قصد الوجوب، لأنّ
الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، إلا أنّه خلاف المتبادر، و مقتضى
العبارة وجوب التّرتيب على الوجه المذكور.
و جوّز ابن
الجنيد تقديم ما شاء من التّحميد و التّسبيح و التّكبير[1]، و هو
ضعيف، و إن ورد في بعض الأخبار[2] عملا بالمشهور.
فروع:
أ: الظّاهر
وجوب الإخفات فيه كالقراءة خلافا لابن إدريس[3]، و كذا
العربيّة و الاعراب و الموالاة جزما.
ب: لو نسي
القراءة في الأوليين فالتخيير بين الحمد و التّسبيح بحاله، و احتاط في الخلاف
بالقراءة[4] استنادا إلى رواية الحسين بن حماد، عن الصّادق عليه
السّلام[5] و ليس فيها دلالة صريحة مع معارضتها بغيرها.
ج: تجوز
قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين، و التّسبيح في الأخرى لانتفاء المانع.
د: لا بسملة
فيه إذ ليس بقراءة، و لا يستحبّ لعدم التّوقيف.
ه: لا
يشترط القصد إلى واحد منهما، لأنّ أفعال الصّلاة لا تفتقر إلى النيّة.
و: لو شرع
في أحدهما فهل له تركه، و العدول إلى الآخر؟ فيه تردّد، يلتفت الى لزومه بالشروع
نظرا إلى أنّ العدول عنه يتضمّن إبطال العمل و عدمه، و منع منه في