responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 257

..........


في ضمن الأقل لا مطلقا، فلا يمتنع إضافة ما به يتحقّق الفرد الأقوى، و يكون هو طريق البراءة.

إذا عرفت ذلك فقول المصنّف: (و يستحبّ ثلاثا) لا ينافي الإتيان بها على قصد الوجوب، لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، إلا أنّه خلاف المتبادر، و مقتضى العبارة وجوب التّرتيب على الوجه المذكور.

و جوّز ابن الجنيد تقديم ما شاء من التّحميد و التّسبيح و التّكبير [1]، و هو ضعيف، و إن ورد في بعض الأخبار [2] عملا بالمشهور.

فروع:

أ: الظّاهر وجوب الإخفات فيه كالقراءة خلافا لابن إدريس [3]، و كذا العربيّة و الاعراب و الموالاة جزما.

ب: لو نسي القراءة في الأوليين فالتخيير بين الحمد و التّسبيح بحاله، و احتاط في الخلاف بالقراءة [4] استنادا إلى رواية الحسين بن حماد، عن الصّادق عليه السّلام [5] و ليس فيها دلالة صريحة مع معارضتها بغيرها.

ج: تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين، و التّسبيح في الأخرى لانتفاء المانع.

د: لا بسملة فيه إذ ليس بقراءة، و لا يستحبّ لعدم التّوقيف.

ه‌: لا يشترط القصد إلى واحد منهما، لأنّ أفعال الصّلاة لا تفتقر إلى النيّة.

و: لو شرع في أحدهما فهل له تركه، و العدول إلى الآخر؟ فيه تردّد، يلتفت الى لزومه بالشروع نظرا إلى أنّ العدول عنه يتضمّن إبطال العمل و عدمه، و منع منه في


[1] نقله عنه في المختلف: 92.

[2] التهذيب 2: 98 حديث 368، الاستبصار 1: 321 حديث 1199.

[3] السرائر: 46.

[4] الخلاف 1: 67 مسألة 40 كتاب الصلاة.

[5] الفقيه 1: 227 حديث 1004، التهذيب 2: 148 حديث 579.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست