responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 259

و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد، (1) و أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، و حد الإخفات إسماع نفسه


ليس معه مسبوق فيستحبّ له التّسبيح [1]، و في رواية معاوية بن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام في ناسي القراءة في الأوليين، فيذكر في الأخيرتين قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [2].

و يمكن حمل هذه على المنفرد، فيكون التّسبيح له أفضل جمعا بينها و بين رواية منصور بن حازم، إلّا أنّه يلزم اطراح رواية علي بن حنظلة، و لا نجد الآن قائلا باستحباب التّسبيح للمنفرد و القراءة للإمام، و إن كان القول به وجها، فحينئذ قول الاستبصار هو المفتي به. و لو كان المصلّي يتخيّر القراءة لعدم سكون نفسه إلى التّسبيح فالتّسبيح أفضل مطلقا.

قوله: (و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد).

[1] المراد بالمستعجل: من أعجلته حاجة، كغريم يخشى فوته، و رفقة يشق اللحاق بهم و نحو ذلك، و قد سبق بيانه.

و هل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك [3]، و لم أجد في كلام أحد إشعار بذلك، و لا في كلامه تصريح به، و الأخبار الواردة بجواز ترك السّورة محمولة على الضّرورة [4]، و لا يعد ضيق الوقت ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت و قد بقي من الوقت ركعة بدون السّورة، و قد سبق كلام في ذلك.

قوله: (و أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك).


[1] المصدر السابق.

[2] التهذيب 2: 146 حديث 571، الاستبصار 1: 354 حديث 1337.

[3] المعتبر 2: 171.

[4] الكافي 3: 314 حديث 7، التهذيب 2: 70 حديث 255، الاستبصار 1: 315 حديث 1170.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست