و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد، (1) و أقل الجهر
إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، و حد الإخفات إسماع نفسه
ليس معه مسبوق فيستحبّ له التّسبيح[1]، و في رواية معاوية
بن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام في ناسي القراءة في الأوليين، فيذكر في
الأخيرتين قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها»[2].
و يمكن حمل
هذه على المنفرد، فيكون التّسبيح له أفضل جمعا بينها و بين رواية منصور بن حازم،
إلّا أنّه يلزم اطراح رواية علي بن حنظلة، و لا نجد الآن قائلا باستحباب التّسبيح
للمنفرد و القراءة للإمام، و إن كان القول به وجها، فحينئذ قول الاستبصار هو
المفتي به. و لو كان المصلّي يتخيّر القراءة لعدم سكون نفسه إلى التّسبيح
فالتّسبيح أفضل مطلقا.
قوله: (و يجزئ
المستعجل و المريض في الأوليين الحمد).
[1] المراد
بالمستعجل: من أعجلته حاجة، كغريم يخشى فوته، و رفقة يشق اللحاق بهم و نحو ذلك، و
قد سبق بيانه.
و هل يعد
ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك[3]، و لم أجد
في كلام أحد إشعار بذلك، و لا في كلامه تصريح به، و الأخبار الواردة بجواز ترك
السّورة محمولة على الضّرورة[4]، و لا يعد ضيق الوقت
ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت و قد بقي من الوقت ركعة بدون السّورة، و
قد سبق كلام في ذلك.
قوله: (و أقل
الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك).