responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 256

و يتخير فيهما بينها و بين: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر مرة، و يستحب ثلاثا، (1)


قوله: (و يتخير فيهما بينها و بين: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر مرّة، و يستحبّ ثلاثا).

[1] التخيير بين الأمرين في الثّالثة و الرّابعة بإجماع أصحابنا، و الثّالثة شاملة بإطلاقها لثالثة المغرب و غيرها، و أصحّ الأقوال عندنا الاجتزاء بالتّسبيحات الأربع مرّة واحدة، و هو قول المفيد [1]، و أحد أقوال الشّيخ [2] لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما يجزئ من القول في الرّكعتين الأخيرتين؟ قال: «أن يقول:

سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و يكبر و يركع» [3].

و القول الثّاني له: أن يكرر ذلك ثلاثة مرّات، فتكون اثنتي عشرة تسبيحة [4].

و القول الثّالث له: عشر تسبيحات يقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات، و يقول في الثّالثة: و اللّه أكبر [5]، و تبعه على ذلك جماعة [6].

و لعل حجته رواية حريز، عن زرارة، عن الباقر عليه السّلام، قال: «إن كنت إماما فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات، ثم تكبر و تركع» [7].

و اجتزأ بعضهم بتسع بأن يكرر التّسبيحات الثّلاث الأول ثلاثا، و الأصحّ الأوّل، و الثّاني أحوط و أفضل، فإذا أتى بالثلاث كان على قصد الوجوب، مخيّرا بينها و بين المرة، إذ لا محذور في التخيير بين الأقل و الأكثر كتخيير المسافر في القصر و الإتمام في المواضع الأربعة، لأنّ صدق الكلّي على أفراده بالقوة و الضّعف لا بعد فيه. و لا يرد أنّه بالإتيان بأقل الفردين تتحقّق البراءة فلا يعقل الوجوب بعده، لأنّ المتحقّق هو البراءة


[1] المقنعة: 18.

[2] الاستبصار 1: 321.

[3] الكافي 3: 319 حديث 2، التهذيب 2: 98 حديث 367، الاستبصار 1: 321 حديث 1198.

[4] النهاية: 76.

[5] المبسوط 1: 106.

[6] منهم: سلار في المراسم: 72، و ابن إدريس في السرائر: 46.

[7] الفقيه 1: 256 حديث 1158.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست