responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 255

و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، (1) و نسيانا يستأنف القراءة. (2)

و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة، (3)


و الظّاهر عدم وجوب الائتمام حينئذ، بخلاف ما لو ضاق الوقت عن التعلّم مع إمكانه فإنّ الظّاهر الوجوب هنا، و الفرق أنّ الإصلاح هنا ممكن و هذا بدله، و في الأوّل ساقط بالكليّة فلا بدل له.

قوله: (و لو قدّم السورة على الحمد عمدا أعاد).

[1] المراد: إعادة الصّلاة لثبوت النّهي في المأتي به جزءا من الصّلاة المقتضي للفساد، و جاهل الحكم عامد، و ليس الجهل عذرا كما سبق غير مرّة.

قوله: (و نسيانا يستأنف القراءة).

[2] ظاهر هذه العبارة و غيرها كعبارة التّذكرة [1] و النّهاية [2] استئناف القراءة من أوّلها، فيعيد الحمد و السّورة معا، و هو بعيد، لأنّ الحمد إذا وقعت بعد السّورة كانت قراءتها صحيحة، فلا مقتضي لوجوب إعادتها، بل تبنى عليها و يعيد السّورة خاصّة.

أمّا لو خالف ترتيب الآيات نسيانا، فلا بدّ من الإعادة لفوات الموالاة، نعم لو قرأ آخر الحمد، ثم قرأ أوّلها مع النّسيان، ثم تذكر بنى على ما قرأه آخرا، و يستأنف ما قبله لحصول التّرتيب و الموالاة معا.

قوله: (و لا تجوز الزّيادة على الحمد في الثّالثة و الرّابعة).

[3] بإجماع أصحابنا، و أكثر أهل العلم، خلافا للشّافعي [3]، لوجوب التّأسّي بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله [4]، و ورود الأخبار عن الأئمة عليهم السّلام بالفاتحة، و بالتخيير بينها و بين التّسبيح [5].


[1] التذكرة 1: 116.

[2] نهاية الأحكام 1: 463.

[3] الأم 1: 109.

[4] سنن البيهقي 2: 63.

[5] التهذيب 2: 98 حديث 369، الاستبصار 1: 321 حديث 1200.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست