responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 254

..........


بمعناها في التّكبير، و في الذّكرى: أنّه لو تعذّر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض و حرك لسانه به، و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا، و إن لم يفهم معناه مفصلا قال:

و هذه لم أر فيها نصّا صريحا [1]، فمقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصّلا و هو مشكل، إذ لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس و لا غيره، و لو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق.

و الّذي يظهر لي أنّ مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة من الأصحاب وجوب القصد بحركة اللّسان إلى كونها حركة للقراءة، إذ الحركة صالحة لحركة القراءة و غيرها، فلا تتخصص إلا بالنيّة، كما نبهنا عليه في جميع الأبدال السّابقة، و قد صرّح المصنّف بذلك في المنتهى فقال: و يعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة و قد تعذرت، فيأتي ببدلها و هو حركة اللّسان [2]، و لا يكون بدلا إلا مع النّية، و رواية السّكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تلبية الأخرس، و تشهده، و قراءته للقرآن في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» [3] دلّت على اعتبار الإشارة بالإصبع في حصول ذلك، و لا بأس به لعدم المنافي.

و على هذا فينسحب في الباقي الأذكار كتكبيرة، نظرا إلى أنّ البدلية منوطة بحكم الشّارع، و قد جعل لإشارته بإصبعه دخلا في البدلية عن نطقه فيتوقّف الثّبوت عليها، و لا فرق بين الأخرس و من عجز عن النطق لعارض، و كذا من عجز عن النطق ببعض القراءة و إن قل.

و لا يخفى أنّه يجب بذلك الجهد في تحصيل النطق، و لو في البعض بحسب المقدور.

و من يبدل حرفا بغيره أو إعرابا أو بناء، أو يدغم في غير موضعه و نحوهم يجب عليهم بذل الجهد في إصلاح اللّسان، و لا يصلّون و في الوقت سعة مهما أمكن التّعلم، و مع اليأس يأتون بمقدورهم.


[1] الذكرى: 188.

[2] المنتهى 1: 274.

[3] الكافي 3: 315 حديث 17، التهذيب 5: 93 حديث 30.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست