responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 99

و هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا على اذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين. (1)


السلام في جارية بين شريكين دبراها جميعا، ثم أحلّ أحدهما فرجها لشريكه فقال: «هو حلال»، ثم قال: «و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا» قلت: أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها إله ذلك؟ قال: «لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضى منها متى ما أراد» قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرا و قد ملكت نصف رقبتها و الصنف الآخر للثاني منهما؟ قال: «بلى» قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها فأحلت له ذلك قال: «لا يجوز له ذلك» قلت: و لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: «إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله، و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم، فإن أحبت أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشي‌ء قل أو كثر» [1].

و قد تقدّم صدر هذه الرواية، و لا شك أن الأمر في الفروج شديد فلا يجترئ عليها بمثل هذا الحديث، و ينبغي التمسك بالتحريم إلى أن يوجد ما يصلح دليلا للجواز.

قوله: (و هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا على اذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين).

[1] تقدّم أنه إذا تزوج العبد أو الأمة بغير اذن المولى هل يكون العقد باطلا من أصله، أو موقوفا على اجازة المالك؟ و قد تقدّم ايضا أنه إذا تزوج الحر الأمة بدعواها‌


[1] الكافي 5: 482 حديث 3، الفقيه 3: 290 حديث 1380، التهذيب 8: 203 حديث 717.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست