responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 98

و لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم تحل بالملك و لا بالدائم.

و هل تحل متعة في أيامها؟ قيل: نعم. (1)


ثم ارجع إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قول المصنف: (فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع.) إشارة إلى قول الشيخ [1].

و قوله: (و كذا لو حللها) معناه و كذا في الجواز خلاف لو حللها الشريك لشريكه، فهو إشارة إلى قول ابن إدريس [2].

قوله: (و لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم تحل له بالملك و لا بالدائم، و هل تحل متعة في أيامها؟ قيل: نعم).

[1] قد بيّنا أن سبب حل الفروج لا يتبعض و لا يتلفق من سببين مختلفين، فعلم أنه لو ملك نصف أمة و كان نصفها الآخر حرا، لا يحل له وطؤها بالملك على حال من الأحوال، لأن ملكه إنما هو النصف خاصة، فإن نصف الآخر حر، و ليس ملك النصف كافيا في حل الجميع.

و كذا لا تحل بالإباحة، لأنها إنما تصح من مالك الرقبة، أما المرأة فلا يصح تحليلها نفسها إجماعا، و كذا لا تحل بالعقد الدائم اتفاقا، للزوم تبعض السبب.

و هل يحل له وطؤها متعة إذا هايأها، و عقد عليها المتعة في أيامها؟ فيه قولان:

أحدهما- و به قال أكثر الأصحاب [3]- المنع، للتبعيض الممنوع منه، فإنه لم يخرج بالمهاياة عن كونه مالكا للبعض و منافع البضع لا يتعلق به المهاياة قطعا، و لا يحل لها المتعة بغيره في أيامها.

و الثاني: و به قال الشيخ في النهاية الجواز [4]، عملا بما روي عن الباقر عليه


[1] النهاية: 480.

[2] السرائر: 306.

[3] انظر: إيضاح الفوائد 3: 149، التنقيح الرائع 3: 145، المختصر النافع: 84.

[4] النهاية: 494.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست