و لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم تحل بالملك و لا بالدائم.
و هل تحل
متعة في أيامها؟ قيل: نعم. (1)
ثم ارجع إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قول المصنف: (فإن أجاز الشريك النكاح بعد
البيع.) إشارة إلى قول الشيخ[1].
و قوله: (و
كذا لو حللها) معناه و كذا في الجواز خلاف لو حللها الشريك لشريكه، فهو إشارة إلى
قول ابن إدريس[2].
قوله: (و لو ملك
نصفها و كان الباقي حرا لم تحل له بالملك و لا بالدائم، و هل تحل متعة في أيامها؟
قيل: نعم).
[1] قد
بيّنا أن سبب حل الفروج لا يتبعض و لا يتلفق من سببين مختلفين، فعلم أنه لو ملك
نصف أمة و كان نصفها الآخر حرا، لا يحل له وطؤها بالملك على حال من الأحوال، لأن
ملكه إنما هو النصف خاصة، فإن نصف الآخر حر، و ليس ملك النصف كافيا في حل الجميع.
و كذا لا
تحل بالإباحة، لأنها إنما تصح من مالك الرقبة، أما المرأة فلا يصح تحليلها نفسها
إجماعا، و كذا لا تحل بالعقد الدائم اتفاقا، للزوم تبعض السبب.
و هل يحل له
وطؤها متعة إذا هايأها، و عقد عليها المتعة في أيامها؟ فيه قولان:
أحدهما- و
به قال أكثر الأصحاب[3]- المنع، للتبعيض الممنوع منه، فإنه لم يخرج
بالمهاياة عن كونه مالكا للبعض و منافع البضع لا يتعلق به المهاياة قطعا، و لا يحل
لها المتعة بغيره في أيامها.
و الثاني: و
به قال الشيخ في النهاية الجواز[4]، عملا بما روي عن
الباقر عليه