الأول:
العقد، و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك بكذا مدة كذا.
و لا
ينعقد بالتمليك، و الهبة، و الإجارة، و البيع، و الإباحة و غيرها.
و القبول:
كل ما يدل على الرضى كقبلت و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه. (1)
من خلال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يأتها». فقلت: فهل تمتع رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله فقال: «نعم» و قرأ هذه الآية وَ إِذْ
أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً- إلى قوله-
ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً[1] و الأخبار في ذلك
كثيرة[2].
قوله: (و فيه
فصلان: الأول: في أركانه و هي أربعة:
الأول:
العقد، و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك بكذا مدة كذا، و لا
ينعقد بالتمليك و الهبة و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها.
و القبول:
كل ما يدل على الرضى كقبلت و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه).
[1] عقد
المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين، فيعتبر فيه العقد المشتمل على
الإيجاب و القبول، الواقعين بالعربية، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل
عادة، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم.
و ألفاظ
الإيجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب: زوجت، و أنكحت، و متعت و لا خلاف
في اجزاء كل منها، و إن اختلف في اجزاء متعتك في الدائم.