responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 9

و فيه فصلان:

[الأول: في أركانه]

الأول: في أركانه، و هي أربعة:

[الأول: العقد]

الأول: العقد، و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك بكذا مدة كذا.

و لا ينعقد بالتمليك، و الهبة، و الإجارة، و البيع، و الإباحة و غيرها.

و القبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه. (1)


من خلال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يأتها». فقلت: فهل تمتع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: «نعم» و قرأ هذه الآية وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً- إلى قوله- ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً [1] و الأخبار في ذلك كثيرة [2].

قوله: (و فيه فصلان: الأول: في أركانه و هي أربعة:

الأول: العقد، و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك بكذا مدة كذا، و لا ينعقد بالتمليك و الهبة و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها.

و القبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه).

[1] عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين، فيعتبر فيه العقد المشتمل على الإيجاب و القبول، الواقعين بالعربية، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل عادة، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم.

و ألفاظ الإيجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب: زوجت، و أنكحت، و متعت و لا خلاف في اجزاء كل منها، و إن اختلف في اجزاء متعتك في الدائم.


[1] سورة التحريم: 3- 5، الفقيه 3: 297 حديث 1416.

[2] الفقيه 3: 295 حديث 1403، و انظر: الوسائل 14: 442 باب استحباب المتعة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست