روى ذلك مسلم و غيره من أعيان محدثيهم[1]، و رووا أن عمر قال
على المنبر:
متعتان
كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حلالا أنا احرمهما و أعاقب عليهما[2] و اخبارهم
في ذلك كثيرة[3].
و أما
أصحابنا رضي اللّه عنهم فإنهم مع اطباقهم على شرعيته قائلون باستحبابه، و اخبارهم
ناطقة بذلك[4].
روى ابن
بابويه في الفقيه: أن الصادق عليه السلام قال: «ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا و
يستحل متعتنا»[5].
و روى عن
صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
للمتمتع
ثواب؟ قال: «إن كان يريد بذلك اللّه تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة
إلّا كتب اللّه له بها حسنة، و لم يمد يده إليها إلّا كتب اللّٰه تعالى له حسنة،
فإذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر اللّه له بعدد ما مر
من الماء على شعره» قلت: بعدد الشعر؟ قال: «نعم بعدد الشعر»[6].
و قال أبو
جعفر عليه السلام: «إن النبي صلّى اللّه عليه و آله لما اسري به إلى السماء قال:
لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن اللّه تبارك و تعالى يقول: إني قد غفرت
للمتمتعين من أمتك من النساء»[7].
و فيه قال
الصادق عليه السلام: «إني لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت خلة