responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 10

و لو قدّمه فقال: تزوجت، فقال: زوجتك، صح. (1)


و الفرق أن لفظ التمتع حقيقة بنكاح المتعة، و قد يناقش في قول المصنف:

(و ألفاظ الإيجاب كالدائم)، لأن المشبه به أصل فيجب أن يكون أقوى، و لعله أراد بالتشبيه الانحصار في ذلك، لتطرق توهم الإجزاء بلفظ غير الثلاثة، لأن هذا النكاح شرعا و اتفاقا، فيناسبه زيادة التخفيف فيه على أنه لا يجزئ سوى هذه الألفاظ.

و يستفاد من ذلك رد مقالة المرتضى: أن تحليل الأمة عقد متعة [1]، فيكون منعقدا بلفظ بحت، و لا بد من التعيين من الزوجة، فتقول: متعتك نفسي، إن كان العاقد هو المرأة، و إلّا وجب تعيينها كما سبق في الدائم سواء.

و لو كان لرجل عدة بنات فزوّج إحداهن متعة، ثم اختلف هو و الزوج في المعقود عليها، و كان الزوج قد رآهن، فهل ينسحب ما سبق في الدائم عند من يقول بالصحة؟ يحتمل ذلك، و لما لم يكن بد من ذكر المهر هنا و كذا الأجل، صرح المصنف بقوله في صورة العقد: (بكذا مدة كذا) و لم يفعل كما فعل في صورة عقد الدوام.

و أكد ما سبق بقوله: (و لا ينعقد بالتمليك و الهبة و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها) مثل الصلح و غيره، سواء قصد بأحد هذه الألفاظ مدلوله الحقيقي أو تجويزه في النكاح قطعا، لأن العقود اللازمة إنما تنعقد بالألفاظ الصريحة في ذلك الباب دون ما سواها، مع أن الأمر في الفروج مبني على الاحتياط التام.

و ألفاظ القبول كل ما دل على الرضى بالإيجاب كقبلت و رضيت مطلقا، أي خاليا من التقييد بشي‌ء، أو مقيدا: إما بلفظ الإيجاب مثل قبلت التزويج إذا كان الإيجاب به، أو قبلت النكاح و الإيجاب بالتزويج، و لا يشترط التقييد عندنا كما سبق بيانه في الدائم.

قوله: (و لو قدّمه فقال: تزوجت، فقال: زوجتك صح).

[1] الأصل في الإيجاب‌


[1] نقل عنه هذا القول في التنقيح الرائع 3: 118.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست