responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 7

الجزء الثالث عشر

[تتمة كتاب النكاح]

تتمة كتاب النكاح

[الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح]

الباب الرابع:

في باقي أقسام النكاح و فيه مقصدان:

[الأول: في المنقطع]

الأول: في المنقطع، و هو سائغ في شرع الإسلام (1)


قوله: (الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح، و فيه مقصدان:

الأول: في المنقطع و هو سائغ في شرع الإسلام).

[1] أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة [1] كان مشروعا في صدر الإسلام، و اتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته، و انه لم ينسخ، و اخبارهم بذلك متواترة [2]. و أطبق فقهاء العامة على انه نسخ [3]، مع أنهم رووا في كتبهم بقاء شرعيته [4]، و أن جمعا من أعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيته و انه لم ينسخ منهم ابن عباس، و إنما الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب [5].


[1] في نسخة «ش»: و إنما سمّي منقطعا في مقابل النكاح الدائم، و انما سمّي متعة لأن الغرض منه محض التمتع و كثرة الشهوة، دون الولد و استدامة المعاش.

[2] الكافي 5: 448 باب المتعة، الفقيه 3: 291 باب المتعة، التهذيب 7: 250 حديث 1081 و غيرها، الاستبصار 3: 141 حديث 507 و غيرها. و انظر: الوسائل باب 1 من أبواب المتعة.

[3] انظر: التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133.

[4] صحيح مسلم 2: 1023 حديث 15.

[5] التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133، سنن البيهقي 7: 206.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست