قوله: (الباب
الرابع: في باقي أقسام النكاح، و فيه مقصدان:
الأول: في
المنقطع و هو سائغ في شرع الإسلام).
[1] أجمع
أهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة[1] كان مشروعا
في صدر الإسلام، و اتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته، و انه لم ينسخ، و
اخبارهم بذلك متواترة[2]. و أطبق فقهاء العامة على انه نسخ[3]، مع أنهم
رووا في كتبهم بقاء شرعيته[4]، و أن جمعا من
أعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيته و انه لم ينسخ منهم ابن عباس، و إنما
الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب[5].
[1]
في نسخة «ش»: و إنما سمّي منقطعا في مقابل النكاح الدائم، و انما سمّي متعة لأن
الغرض منه محض التمتع و كثرة الشهوة، دون الولد و استدامة المعاش.
[2]
الكافي 5: 448 باب المتعة، الفقيه 3: 291 باب المتعة، التهذيب 7: 250 حديث 1081 و
غيرها، الاستبصار 3: 141 حديث 507 و غيرها. و انظر: الوسائل باب 1 من أبواب
المتعة.
[3] انظر:
التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133.