responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 52

متمتعا بها ما لم يطلقها. (1)

و لا يشترط إسلام الأمة و إن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،


مجنونة، أو متمتعا بها ما لم يطلقها).

[1] لا ريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها، فيمتنع الحكم بحله شرعا بحيث يعد عقدا شرعيا يترتب عليه أثره إلّا بإذن المولى، ذكرا كان أو أنثى، متعة كان النكاح أو دواما، على خلاف ضعيف في أمة المرأة في المتعة، و سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى.

يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [1]، و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: «نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة» [2] و الأهل عام في الرجال و النساء.

و يشترط أيضا إذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة، لتواتر الأخبار من طرق العامة [3] و الخاصة [4] بالنهي عن نكاح الأمة لمن عنده حرة، و في عدة أخبار اشتراط رضاها [5]، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة أو مجنونة، أو صغيرة، أو متمتعا بها. و بين أن لا يكون كذلك، لإطلاق النصوص، فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلّق الحرة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم تبين منه بانقضاء العدة فإنه حينئذ يسقط اعتبارها.

قوله: (و لا يشترط إسلام الأمة و إن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،


[1] النساء: 25.

[2] التهذيب 7: 257 حديث 1112، الاستبصار 3: 146 حديث 533.

[3] سنن البيهقي 7: 175.

[4] الكافي 5: 259 باب الحر يتزوّج الأمة، التهذيب 7: 344 حديث 1408، الاستبصار 3: 242 حديث 866.

[5] الكافي 5: 463 حديث 3، التهذيب 7: 257 حديث 1112، الاستبصار 3: 146 حديث 533.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست