و إنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط اذنه، و اذن الحرة إن كانت
تحته و إن كانت رتقاء، أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو مجنونة، أو
من النكاح، لأنه يملك به الرقبة، و المنفعة، و النكاح لا يملك به إلّا ضرب من
المنفعة، فسقط الأضعف بالأقوى.
و أورد عليه
الاشكال بما إذا باع العين المؤجرة من المستأجر، فإنه لا تنفسخ الإجارة مع وجود
هذا المعنى.
و التحقيق
أن النكاح لا يقتضي ملك المنفعة حقيقة، و إنما يملك به الانتفاع. و لهذا لو وطئت
الزوجة بالشبهة لم يستحق الزوج المهر، و لو كانت المنفعة مملوكة لاستحق عوضها،
فظهر أن الملك أقوى منه و اندفع الاشكال.
و أيضا فإن
لوازم الملك و الزوجية متضادة، فإن الخدمة حق على المملوكة، و الاخدام حق للزوجة
إن كانت من اهله، و تضاد اللوازم يفضي الى تضاد الملزومات، و لا سبيل إلى إبطال
الملك الحاصل بنحو الإرث مثلا فتعين فسخ النكاح.
و كذا ليس
للحرة أن تنكح عبدها، لا بالعقد و لا بالملك قطعا. و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح
لمثل ما ذكرناه، فإنها تطالبه بالسفر إلى المشرق لأنه عبد، و هو يطالبها بالسفر
معه الى المغرب لأنها زوجة، و إذا دعاها إلى فراشه بحق النكاح بعثته في حوائجها
بحق الملك، و إذا تعذر الجمع بطل الأضعف و ثبت الأقوى.
و روى ابن
بابويه في الفقيه عن ابن عباس و عبيد عن أبي عبد اللّه: في امرأة كان لها زوج
مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: «لا، و لكن يحدثان نكاحا آخر»[1].
قوله: (و إنما
يحل العقد على مملوكة الغير بشرط اذنه و اذن الحرة إن كانت تحته و إن كانت رتقاء،
أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو