responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 51

و إنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط اذنه، و اذن الحرة إن كانت تحته و إن كانت رتقاء، أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو مجنونة، أو


من النكاح، لأنه يملك به الرقبة، و المنفعة، و النكاح لا يملك به إلّا ضرب من المنفعة، فسقط الأضعف بالأقوى.

و أورد عليه الاشكال بما إذا باع العين المؤجرة من المستأجر، فإنه لا تنفسخ الإجارة مع وجود هذا المعنى.

و التحقيق أن النكاح لا يقتضي ملك المنفعة حقيقة، و إنما يملك به الانتفاع. و لهذا لو وطئت الزوجة بالشبهة لم يستحق الزوج المهر، و لو كانت المنفعة مملوكة لاستحق عوضها، فظهر أن الملك أقوى منه و اندفع الاشكال.

و أيضا فإن لوازم الملك و الزوجية متضادة، فإن الخدمة حق على المملوكة، و الاخدام حق للزوجة إن كانت من اهله، و تضاد اللوازم يفضي الى تضاد الملزومات، و لا سبيل إلى إبطال الملك الحاصل بنحو الإرث مثلا فتعين فسخ النكاح.

و كذا ليس للحرة أن تنكح عبدها، لا بالعقد و لا بالملك قطعا. و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح لمثل ما ذكرناه، فإنها تطالبه بالسفر إلى المشرق لأنه عبد، و هو يطالبها بالسفر معه الى المغرب لأنها زوجة، و إذا دعاها إلى فراشه بحق النكاح بعثته في حوائجها بحق الملك، و إذا تعذر الجمع بطل الأضعف و ثبت الأقوى.

و روى ابن بابويه في الفقيه عن ابن عباس و عبيد عن أبي عبد اللّه: في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: «لا، و لكن يحدثان نكاحا آخر» [1].

قوله: (و إنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط اذنه و اذن الحرة إن كانت تحته و إن كانت رتقاء، أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو


[1] الفقيه 3: 303 حديث 1454.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست