responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 53

و مطلقا عند آخرين. (1)

و للعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم، و كذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية. (2)


و مطلقا عند آخرين).

[1] قد سبق حكاية الخلاف بين الأصحاب في نكاح الكافرة بالعقد، و أن منهم من جوّز المتعة و الدوام، و أن منهم من جوز المتعة دون الدوام، و أن منهم من منعهما، و أن الأصح عند المصنف و جمع من الأصحاب جواز المتعة خاصة، و على هذا جرى قوله:

(و لا يشترط إسلام الأمة) أي: المنكوحة بالعقد، لأنه في سياقه، (و إن كان الزوج مسلما) أي: سواء كان الزوج مسلما أم لا.

لكن ذلك في المتعة عند المصنف، و أما الدوام عنده فإنه يشترط فيه إسلام الأمة إذا كان الزوج مسلما، و مطلقا عند اخرين، أي: لا يشترط إسلام الأمة و إن كان الزوج مسلما مطلقا، أي: في المتعة و الدوام عند آخرين، و هم القائلون بجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا، و أما القائلون بالمنع مطلقا فإنهم يشترطون إسلامها مطلقا إذا كان الزوج مسلما.

قوله: (و للعبد أن ينكح الكتابية إن جوّزناه للمسلم، و كذا للكتابي أن يتزوّج بالأمة الكتابية).

[2] العبد المسلم كالحر المسلم في أنّ له أن ينكح الكتابية، حرة كانت أو أمة، في المتعة خاصة عندنا، و مطلقا عند آخرين، لأن دلائل الجواز و المنع شاملة للحر و العبد.

و كذا الكتابي الحر أن يتزوج بالأمة الكتابية في المتعة خاصة عندنا، و مطلقا عند آخرين، و ذلك لازم من التشبيه في قوله: (و كذا الكتابي)، و لو لاه لم يستقم الإطلاق، فإن المراد: حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع إلينا، أما عندهم فإنا لا نؤاخذهم بما يدينون به و إن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهروا به.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست