responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 50

فهنا فصول:

[الأول: العقد]

الأول: العقد: و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد. و لا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد و لا بالملك، و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح. (1)


في قول المصنف: (في نكاح الإماء) هو الوطء دون العقد كما لا يخفى، و لا شك أن نكاح الإماء إنما يكون بالعقد أو الملك لانحصار النكاح فيهما، لقوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [1] و الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر.

فإن قيل: التحليل أمر ثالث، فإنه ليس من قبيل الملك و لا العقد.

قلنا: سيأتي إن شاء اللّه تعالى انه تمليك للمنفعة، و هو داخل في الملك. و قيل:

إنه من قبيل العقد، و كيف كان فهو داخل فيهما.

قوله: (فها هنا فصول: الأول: العقد، و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد. و لا للحرة أن تنكح عبدها، لا بالعقد و لا بالملك، و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح).

[1] لا خلاف في أنه ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو طرأ الملك على النكاح بأن ملك منكوحته انفسخ النكاح.

يدل على ذلك وراء الإجماع قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [2] فإنه سبحانه جعل كلا من الزوجية و الملك سببا للحل على سبيل البدل و التفصيل قاطع للشركة، فامتنع أن يتألف سبب الحل منهما.

و أما انفساخ النكاح إذا طرأ عليه الملك، فقد احتج له بأن ملك اليمين أقوى


[1] المؤمنون: 6.

[2] المؤمنون: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست