responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 49

[المقصد الثاني: في نكاح الإماء]

المقصد الثاني: في نكاح الإماء: و إنما تستباح بأمرين: العقد و الملك. (1)


العقد بالموت من أصله؟ يحتمل ذلك، لأن الصحة في العقود هي ترتب اثر العقد عليه، و اثر هذا العقد هو ملك الاستمتاع بالفعل، و ذلك إنما يكون بعد حصول المدة عملا بمقتضى العقد فيمتنع تقدمه.

فإذا مات قبل حضور المدة امتنع ترتب الأثر، و تبيّن خروج العقد عن صلاحية التأثير فانكشف بطلانه، و حينئذ فينتفي المهر و العدة و الميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط و كانا قد شرطاه، لأن ذلك كله من توابع النكاح و قد انكشف بطلانه، و على هذا فلا يحرم على أب العاقد و لا على ابنه، و بالجملة فلا يثبت لهذا العقد شي‌ء من أحكام النكاح.

و يحتمل أن يكون قد وقع صحيحا، ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من العقود، لأن العقد بالنظر إلى ذاته له صلاحية التأثير، و خروجه عن ذلك إنما طرأ بالموت و هو أمر خارج عنه متجدد، و حينئذ فيجب المهر و العدة و الميراث حيث يثبت في المتعة إلى غير ذلك من آثار صحة النكاح.

و لعل الأول أقرب، لأن الصحة هي نفس ترتب الأثر، و ترتبه قبل حضور المدة ممتنع لكونها أجلا مضروبا للنكاح فلا يثبت قبلها.

و قول المصنف: (و عدمه فيثبت النقيض) معطوف على قوله: (بطلان العقد) أي: احتمل بطلان العقد و عدمه وارد بالنقيض مقابل الأمور المذكورة من المهر و العدة و الميراث.

قوله: (المقصد الثاني: في نكاح الإماء، و إنما يستباح بأمرين: العقد، و الملك).

[1] المراد بالنكاح‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست