المقصد
الثاني: في نكاح الإماء: و إنما تستباح بأمرين: العقد و الملك. (1)
العقد بالموت من أصله؟ يحتمل ذلك، لأن الصحة في العقود هي ترتب اثر العقد عليه، و
اثر هذا العقد هو ملك الاستمتاع بالفعل، و ذلك إنما يكون بعد حصول المدة عملا
بمقتضى العقد فيمتنع تقدمه.
فإذا مات
قبل حضور المدة امتنع ترتب الأثر، و تبيّن خروج العقد عن صلاحية التأثير فانكشف
بطلانه، و حينئذ فينتفي المهر و العدة و الميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط و
كانا قد شرطاه، لأن ذلك كله من توابع النكاح و قد انكشف بطلانه، و على هذا فلا
يحرم على أب العاقد و لا على ابنه، و بالجملة فلا يثبت لهذا العقد شيء من أحكام
النكاح.
و يحتمل أن
يكون قد وقع صحيحا، ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من العقود، لأن العقد بالنظر
إلى ذاته له صلاحية التأثير، و خروجه عن ذلك إنما طرأ بالموت و هو أمر خارج عنه
متجدد، و حينئذ فيجب المهر و العدة و الميراث حيث يثبت في المتعة إلى غير ذلك من
آثار صحة النكاح.
و لعل الأول
أقرب، لأن الصحة هي نفس ترتب الأثر، و ترتبه قبل حضور المدة ممتنع لكونها أجلا
مضروبا للنكاح فلا يثبت قبلها.
و قول
المصنف: (و عدمه فيثبت النقيض) معطوف على قوله: (بطلان العقد) أي: احتمل بطلان
العقد و عدمه وارد بالنقيض مقابل الأمور المذكورة من المهر و العدة و الميراث.
قوله: (المقصد
الثاني: في نكاح الإماء، و إنما يستباح بأمرين: العقد، و الملك).