[ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما]
ب: لو عقد
على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، و لا له أن ينكح أختها و إن وقّت
المدة بالأجل و العدة. (1)
[ج: لو
مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد]
ج: لو مات
فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر و لا عدة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو
مع الشرط و عدمه فيثبت النقيض. (2)
المقتضي لثبوت المهر و هو العقد حاصل و المسقط منتف، إذ ليس إلّا الموت، و لم يثبت
شرعا كونه مسقطا، فيجب التمسك بثبوته عملا بالمقتضي.
و يحتمل
ضعيفا السقوط، لأن استحقاق المهر في مقابل الاستمتاع، فإذا فات انتفى الاستحقاق. و
يضعّف بأن الاستحقاق بالعقد و قد حصل، و يمنع كون فوات الاستمتاع مطلقا مسقطا، و
لم يرد النص إلّا على تفويت الزوجة لا لعذر، فيبقى حكم ما عداه على الثبوت.
قوله: (ب: لو عقد
على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، و لا له أن ينكح أختها و إن وفت
المدة بالأجل و العدة).
[1] و إنما
لم يجز ذلك، لأنه يصدق عليها أنها زوجة و ذات بعل قطعا، لانعقاد النكاح بينهما، و
تأخر المدة لا يخل بهذا الصدق، إنما يمنع من الاستمتاع حينئذ.
و يحرم عقد
الغير على ذات البعل، و كذا يحرم على الزوج نكاح أخت الزوجة متعة و دواما، و يحتمل
جواز ذلك حينئذ و خصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد و الأجل بالأجل المعقود
عليه ثانيا و العدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك
الوقت. و الأصح الأول، لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص.
قوله: (ج: لو مات
فيما بينهما احتمل بطلان العقد و لا مهر و لا عدة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو
مع الشرط و عدمه فيثبت النقيض).
[2] هذا من
أحكام ما إذا عقد على مدة متأخرة عن العقد، و تحقيقه: إن الزوج إذا مات فيما
بينهما- أي فيما بين العقد و المدة- و قلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل