responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 48

[ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما]

ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، و لا له أن ينكح أختها و إن وقّت المدة بالأجل و العدة. (1)

[ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد]

ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر و لا عدة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط و عدمه فيثبت النقيض. (2)


المقتضي لثبوت المهر و هو العقد حاصل و المسقط منتف، إذ ليس إلّا الموت، و لم يثبت شرعا كونه مسقطا، فيجب التمسك بثبوته عملا بالمقتضي.

و يحتمل ضعيفا السقوط، لأن استحقاق المهر في مقابل الاستمتاع، فإذا فات انتفى الاستحقاق. و يضعّف بأن الاستحقاق بالعقد و قد حصل، و يمنع كون فوات الاستمتاع مطلقا مسقطا، و لم يرد النص إلّا على تفويت الزوجة لا لعذر، فيبقى حكم ما عداه على الثبوت.

قوله: (ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، و لا له أن ينكح أختها و إن وفت المدة بالأجل و العدة).

[1] و إنما لم يجز ذلك، لأنه يصدق عليها أنها زوجة و ذات بعل قطعا، لانعقاد النكاح بينهما، و تأخر المدة لا يخل بهذا الصدق، إنما يمنع من الاستمتاع حينئذ.

و يحرم عقد الغير على ذات البعل، و كذا يحرم على الزوج نكاح أخت الزوجة متعة و دواما، و يحتمل جواز ذلك حينئذ و خصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد و الأجل بالأجل المعقود عليه ثانيا و العدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت. و الأصح الأول، لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص.

قوله: (ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد و لا مهر و لا عدة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط و عدمه فيثبت النقيض).

[2] هذا من أحكام ما إذا عقد على مدة متأخرة عن العقد، و تحقيقه: إن الزوج إذا مات فيما بينهما- أي فيما بين العقد و المدة- و قلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست