و لو منع
الجميع كل المدة ففي سقوط جميع المهر إشكال ينشأ: من ان المهر في مقابل الاستمتاع،
و لم يحصل شيء منه فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضات.
و الفرق بين
هذا و بين المنع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض المدة: أن حدوث نحو هذه الأعذار
غالب في العادة فهي كالمستثناة، و لأنه إذا منع عن البعض بقي البعض الآخر من
الاستمتاعات فلم يفت أصل الاستمتاع، بخلاف ما إذا منع من الجميع كل المدة. و من أن
المهر ثبت بالعقد و الأصل بقاؤه، و لم يثبت شرعا كون هذا مسقطا.
و لا شك أن
كونه مسقطا يتوقف على نص الشارع، و لو سقط بذلك المهر امتنع العقد متعة بتعذر
الاستمتاع، و هذا الوجه أقرب.
و لو منع
العذر جميع الاستمتاعات بعض المدة، أو بعض الاستمتاعات جميع المدة فالمهر ثابت كما
لو منع بعضها في بعض المدة، و هاتان الصورتان لا يشملهما عبارة الكتاب.
و المدنف
بكسر النون: المرض اللازم، و المراد هنا: المرض الشديد الذي يتعذر معه الاستمتاع.
قوله: (و كذا لو
منع هو أو هي بظالم).
[1] أي: و
كذا لا ينقص المهر بمنع الظالم الزوج أو الزوجة عن بعض الاستمتاعات أو جميعها،
فيكون التشبيه في عدم النقص، و إن كان السياق يقتضي أن يكون التشبيه في توجه
الإشكال في النقص و عدمه، و الأول أظهر، لامتناع اطراد الوجهين فيما إذا كان
الاستمتاع من طرف الزوج.
قوله: (و الأقرب
أن الموت هنا كالدائم).
[2] أي: في
استقرار جميع المهر به، و وجه القرب ما تقدم غير مرة، و هو أن