responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 47


الحيض لبعض الاستمتاعات بعض المدة.

و لو منع الجميع كل المدة ففي سقوط جميع المهر إشكال ينشأ: من ان المهر في مقابل الاستمتاع، و لم يحصل شي‌ء منه فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضات.

و الفرق بين هذا و بين المنع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض المدة: أن حدوث نحو هذه الأعذار غالب في العادة فهي كالمستثناة، و لأنه إذا منع عن البعض بقي البعض الآخر من الاستمتاعات فلم يفت أصل الاستمتاع، بخلاف ما إذا منع من الجميع كل المدة. و من أن المهر ثبت بالعقد و الأصل بقاؤه، و لم يثبت شرعا كون هذا مسقطا.

و لا شك أن كونه مسقطا يتوقف على نص الشارع، و لو سقط بذلك المهر امتنع العقد متعة بتعذر الاستمتاع، و هذا الوجه أقرب.

و لو منع العذر جميع الاستمتاعات بعض المدة، أو بعض الاستمتاعات جميع المدة فالمهر ثابت كما لو منع بعضها في بعض المدة، و هاتان الصورتان لا يشملهما عبارة الكتاب.

و المدنف بكسر النون: المرض اللازم، و المراد هنا: المرض الشديد الذي يتعذر معه الاستمتاع.

قوله: (و كذا لو منع هو أو هي بظالم).

[1] أي: و كذا لا ينقص المهر بمنع الظالم الزوج أو الزوجة عن بعض الاستمتاعات أو جميعها، فيكون التشبيه في عدم النقص، و إن كان السياق يقتضي أن يكون التشبيه في توجه الإشكال في النقص و عدمه، و الأول أظهر، لامتناع اطراد الوجهين فيما إذا كان الاستمتاع من طرف الزوج.

قوله: (و الأقرب أن الموت هنا كالدائم).

[2] أي: في استقرار جميع المهر به، و وجه القرب ما تقدم غير مرة، و هو أن‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست