responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 46

[فروع]

فروع:

[أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض]

أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض، و لو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال، (1)


موقوف على رضى الحرة.

قوله: (فروع: أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض، و لو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال).

[1] لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء في القبل مثلا، لعذر شرعي أو حسي كالحيض و المرض الشديد، لم ينقص المهر و لم يسقط شي‌ء منه بذلك، لأن المهر ثبت بالعقد، و لم يثبت كون المنع هنا مسقطا مع أنه مأذون فيه شرعا.

و قد يجب فيبقى وجوبه بكماله عملا بالاستصحاب، و لقول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة: «إلّا أيام حيضها فإنها لها» [1].

و لو كان العذر الضروري لمصلحتها، كحفظ مالها أو الاكتساب لضرورة المعاش، ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ: من أن المهر في مقابل المدة فأبعاضه في مقابل أبعاضها، فإذا فات شي‌ء منها وجب أن يفوت مقابله من المهر خرج عن ذلك نحو الحيض من الاعذار، فيبقى نحو ما ذكرناه على الأصل. و من أن المنع جائز شرعا و ربما وجب، فكيف يؤاخذ بسقوط شي‌ء من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد.

و لو كان العذر نحو تنظيفها و استعدادها للاستمتاع بما لا بد منه، أو لنحو المأكل و المشرب فهو كالحيض، لأنه كالمستثنى عادة. هذا كله إذا كان المنع بنحو


[1] الفقيه 3: 294 حديث 2397.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست