responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 45

و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح. (1)

و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة، و وقف عقد الأمة على رضاها. (2)


فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد، فإن انقضت عدتها و هو على كفره تدل على انفساخ العقد و خروج المدة يقتضي البينونة، و لا ريب أنه يجب عليه المهر المسمّى في العقد، لأن المانع من قبله.

و إن بقيت المدة و العدة معا إلى أن أسلم فهو أملك بها ما دامت المدة باقية.

قوله: (و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح).

[1] لما لم يجز نكاح الوثنية للمسلم دواما و لا متعة ابتداء و لا استدامة، و امتنع نكاح الكافر و إن كان كتابيا المسلمة ابتداء و استدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة في المتعة وثنية و أسلم أحدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول.

و يجب المهر إن كان انفساخه بإسلام الزوج، و الظاهر أنه يسقط إن كان بإسلام الزوجة كالدائم.

و إن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة و المدة، فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح، و المهر المسمّى ثابت بالدخول.

قوله: (و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة و وقف عقد الأمة على رضاها).

[2] أما ثبوت عقد الحرة، فلأن نكاح الكفر صحيح، و لا مقتضى للانفساخ حينئذ.

و أما وقوف عقد الأمة على رضى الحرة، فلأن الجمع بينها و بين الحرة في النكاح

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست