و لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم
يدخل. (1)
و لو
أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت
إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك. (2)
فإن ظاهر كلام الشيخ، في تنزيل الرواية المرسلة السابقة على كون الزوجة المسؤل
عنها أمة[1] يقتضي القول به، و الاخبار الصحيحة بخلافه، و قد تقدمت،
و الأصح الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام كالحرة، و به صرح ابن إدريس[2].
و أما الحكم
الثاني فإنه مبني على الأول، و تقريبه يعلم مما سبق.
قوله: (و لو أسلم
المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل).
[1] وجهه:
إن نكاح الكفر صحيح، و إن أحكام نكاح الإسلام تجري عليه كل بحسبه، و استدامة نكاح
الكتابية دواما و متعة جائزة قطعا.
قوله: (و لو
أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت
إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك بها).
[2] قد علم
غير مرة أن المسلمة لا يجوز نكاحها للكافر كتابيا كان أو غيره فإذا أسلمت الزوجة
قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كما يبطل الدائم، و إن كان إسلامها بعد
الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة.
[1]
التهذيب 8: 158 ذيل الحديث 547، الاستبصار 3: 351 ذيل الحديث 1254.