responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 44

و لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل. (1)

و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك. (2)


فإن ظاهر كلام الشيخ، في تنزيل الرواية المرسلة السابقة على كون الزوجة المسؤل عنها أمة [1] يقتضي القول به، و الاخبار الصحيحة بخلافه، و قد تقدمت، و الأصح الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام كالحرة، و به صرح ابن إدريس [2].

و أما الحكم الثاني فإنه مبني على الأول، و تقريبه يعلم مما سبق.

قوله: (و لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل).

[1] وجهه: إن نكاح الكفر صحيح، و إن أحكام نكاح الإسلام تجري عليه كل بحسبه، و استدامة نكاح الكتابية دواما و متعة جائزة قطعا.

قوله: (و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك بها).

[2] قد علم غير مرة أن المسلمة لا يجوز نكاحها للكافر كتابيا كان أو غيره فإذا أسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كما يبطل الدائم، و إن كان إسلامها بعد الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة.


[1] التهذيب 8: 158 ذيل الحديث 547، الاستبصار 3: 351 ذيل الحديث 1254.

[2] السرائر: 339.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست