و بأبعد الأجلين مع الحمل. (1) و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة
أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا. (2)
و إلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية[1] و ابن البراج[2]، و أبو
الصلاح[3]، و ابن إدريس[4].
و قال
المفيد[5]، و سلار[6]، و ابن أبي عقيل[7]، و السيد
المرتضى: تعتد بشهرين و خمسة أيام[8]، لرواية مرسلة عن
الصادق عليه السلام، إنه سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال:
«خمسة و ستون يوما»[9]، و ضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم.
قوله: (و بأبعد
الأجلين مع الحمل).
[1] أي: لو
كانت حاملا و قد توفى عنها الزوج، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة أيام
و وضع الحمل.
أما إذا
كانت الأشهر أبعد فظاهر، و أما إذا كان الوضع أبعد، فلامتناع الخروج من العدة مع
بقاء الحمل.
قوله: (و الأمة
في الوفاة بشهرين و خمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا).