responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 43

و بأبعد الأجلين مع الحمل. (1) و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا. (2)


و إلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية [1] و ابن البراج [2]، و أبو الصلاح [3]، و ابن إدريس [4].

و قال المفيد [5]، و سلار [6]، و ابن أبي عقيل [7]، و السيد المرتضى: تعتد بشهرين و خمسة أيام [8]، لرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، إنه سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: «خمسة و ستون يوما» [9]، و ضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم.

قوله: (و بأبعد الأجلين مع الحمل).

[1] أي: لو كانت حاملا و قد توفى عنها الزوج، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة أيام و وضع الحمل.

أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر، و أما إذا كان الوضع أبعد، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل.

قوله: (و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا).

[2] أما الحكم الأول‌


[1] النهاية: 492.

[2] المهذب 2: 244.

[3] الكافي في الفقه: 313.

[4] السرائر: 339.

[5] المقنعة: 83.

[6] المراسم: 165.

[7] نقله عنه العلّامة في المختلف: 562.

[8] الانتصار: 114.

[9] التهذيب 8: 158 حديث 547، الاستبصار 3: 351 حديث 1254.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست