و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين، على
أن ترد عليه ألفا، فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو
المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع. (1)
و تفويض المهر، و هو ذكر المهر في العقد على الجملة منهما و يفوض تقديره الى أحد
الزوجين، و لا شبهة في صحة كل من التوكيل و العقد كذلك. و لا يكون العقد كذلك عقد
المجهول يجب به مهر المثل، خلاف للشافعي[1]، و لا وجه له بعد
ما بين أن ذلك تفويض صريح.
قوله: (و ليس
تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد إليه ألفا،
فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب
جاز، بخلاف رد نصف المبيع).
[1] قد عدّ
الشافعي من أسباب فساد المهر تفريق الصفقة[2]، فاعتنى المصنف
بذكره و بيان أنه لا يعد سببا لفساد المهر ردا عليه، و تحقيقه انه إذا تزوج امرأة
بعبد يساوي ألفي درهم على أن ترد إليه ألفا من مالها، فيكون حينئذ نصف العبد صداقا
و نصفه في حكم مبيع و ليس مبيعا حقيقة، لأن رد الألف من مالها وقع بصورة الشرط
فكان من توابع عقد النكاح.
و لو أن
الولي قال: زوجتك ابنتي و بذلت لك ألفا من مالها بالعبد الفلاني فقبل الزوج، لكان
أدل على مقابلة نصف العبد للبضع و النصف الآخر للألف.
و كيف كان
فإذا أرادت إفراد الصداق- أعني نصف العبد أو المبيع و هو نصفه الآخر بالرد لظهور
عيب في العبد- كان لها ذلك، و لم يفسد الصداق إذا ردت نصف المبيع.