responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 411

و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين، على أن ترد عليه ألفا، فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع. (1)


و تفويض المهر، و هو ذكر المهر في العقد على الجملة منهما و يفوض تقديره الى أحد الزوجين، و لا شبهة في صحة كل من التوكيل و العقد كذلك. و لا يكون العقد كذلك عقد المجهول يجب به مهر المثل، خلاف للشافعي [1]، و لا وجه له بعد ما بين أن ذلك تفويض صريح.

قوله: (و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد إليه ألفا، فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع).

[1] قد عدّ الشافعي من أسباب فساد المهر تفريق الصفقة [2]، فاعتنى المصنف بذكره و بيان أنه لا يعد سببا لفساد المهر ردا عليه، و تحقيقه انه إذا تزوج امرأة بعبد يساوي ألفي درهم على أن ترد إليه ألفا من مالها، فيكون حينئذ نصف العبد صداقا و نصفه في حكم مبيع و ليس مبيعا حقيقة، لأن رد الألف من مالها وقع بصورة الشرط فكان من توابع عقد النكاح.

و لو أن الولي قال: زوجتك ابنتي و بذلت لك ألفا من مالها بالعبد الفلاني فقبل الزوج، لكان أدل على مقابلة نصف العبد للبضع و النصف الآخر للألف.

و كيف كان فإذا أرادت إفراد الصداق- أعني نصف العبد أو المبيع و هو نصفه الآخر بالرد لظهور عيب في العبد- كان لها ذلك، و لم يفسد الصداق إذا ردت نصف المبيع.


[1] المجموع 16: 373.

[2] الوجيز 2: 27.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست