و لا يقال: يلزم من رد النصف تبعض الصفقة، و هو محذور كرد نصف المبيع.
لأنا نقول:
التبعيض المحذور هو الذي يكون في المنتقل بعقد واحد، و هنا قد حصل انتقال العبد
لشيئين مختلفين، فلم يكن كرد نصف المبيع.
و لا يقال
أيضا: يلزم من رد النصف بالتشقيص.
لأنا نقول:
قد أقدما على هذا الضرر حين تعاقدا على انتقال كل من نصفي العبد بسبب يخالف السبب
الآخر، و هذا بخلاف رد نصف العبد لو كان كله مبيعا.
إذا تقرر
ذلك، فلو جعل رد النصف على الوجه المذكور سببا لفساد المهر، لوجب مهر المثل بنفس
العقد على ما سبق في نظائره عند من يقول به، و اللّه اعلم بالصواب.
و ليكن هذا
آخر الجزء السابع من كتاب شرح القواعد، و يتلوه الجزء الثامن إن شاء اللّه تعالى
بمنّه.