responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 410

و مع التقييد يحتمل الفساد، و الخيار فيثبت مهر المثل. (1)

و لو قالت: زوجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.

و لو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح. (2)


في العقد المهر أصلا، و الحال أنها قد أطلقت له الاذن في التزويج احتمل الصحة، لأنه امتثل ما امرته به، و يجب مهر المثل حينئذ، لأن إطلاق الإذن منزل على التزويج بمهر المثل.

و إذا اقتضى إطلاق الإذن مهر المثل كان إطلاق العقد كذكره فيه، و فيه منع ظاهر، و الفرق ظاهر، و احتمل الفساد، لأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل.

و لا يعد السكوت عن المهر تفويضا، نظرا إلى العرف و قد خالف فلا يكون صحيحا، و الأصح أنه فضولي يقف على الإجازة.

قوله: (و مع التقييد يحتمل الفساد و الخيار، فيثبت مهر المثل).

[1] أي: لو لم يذكر الوكيل المهر في العقد، بل أطلقه و قد قيدت له الاذن في التزويج بالمهر احتمل الفساد، للمخالفة، و احتمل ثبوت الخيار لها في إجازة العقد و عدمها، لأنه لا يقصر عن الفضولي، فإن أجازته ثبت مهر المثل بنفس العقد، لانتفاء كون الاذن تفويضا.

و لا يخفى أن المتبادر إلى الفهم من ثبوت الخيار صحة النكاح و تزلزله، و كيف كان فالأصح أن العقد فضولي يقف على الإجازة، و المتجه أنه مع الإجازة لا يجب المهر بنفس العقد، لانتفاء ما يقتضيه، فيكون وجوبه بالدخول.

قوله: (و لو قالت: زوّجني بما شاء المخاطب، فهو تفويض يأتي، و لو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح).

[2] أي: لو قالت الزوجة لوكيلها: زوّجني بما شاء الخاطب، فزوجها كذلك صحّ، فإن ذلك تفويض، لأن التفويض قسمان: تفويض البضع، و هو أخلاء العقد عن ذكر المهر،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست