و مع التقييد يحتمل الفساد، و الخيار فيثبت مهر المثل. (1)
و لو
قالت: زوجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.
و لو عرف
ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح. (2)
في العقد المهر أصلا، و الحال أنها قد أطلقت له الاذن في التزويج احتمل الصحة،
لأنه امتثل ما امرته به، و يجب مهر المثل حينئذ، لأن إطلاق الإذن منزل على التزويج
بمهر المثل.
و إذا اقتضى
إطلاق الإذن مهر المثل كان إطلاق العقد كذكره فيه، و فيه منع ظاهر، و الفرق ظاهر،
و احتمل الفساد، لأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل.
و لا يعد
السكوت عن المهر تفويضا، نظرا إلى العرف و قد خالف فلا يكون صحيحا، و الأصح أنه
فضولي يقف على الإجازة.
قوله: (و مع
التقييد يحتمل الفساد و الخيار، فيثبت مهر المثل).
[1] أي: لو
لم يذكر الوكيل المهر في العقد، بل أطلقه و قد قيدت له الاذن في التزويج بالمهر
احتمل الفساد، للمخالفة، و احتمل ثبوت الخيار لها في إجازة العقد و عدمها، لأنه لا
يقصر عن الفضولي، فإن أجازته ثبت مهر المثل بنفس العقد، لانتفاء كون الاذن تفويضا.
و لا يخفى
أن المتبادر إلى الفهم من ثبوت الخيار صحة النكاح و تزلزله، و كيف كان فالأصح أن
العقد فضولي يقف على الإجازة، و المتجه أنه مع الإجازة لا يجب المهر بنفس العقد،
لانتفاء ما يقتضيه، فيكون وجوبه بالدخول.
قوله: (و لو
قالت: زوّجني بما شاء المخاطب، فهو تفويض يأتي، و لو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما
شئت، صح).
[2] أي: لو
قالت الزوجة لوكيلها: زوّجني بما شاء الخاطب، فزوجها كذلك صحّ، فإن ذلك تفويض، لأن
التفويض قسمان: تفويض البضع، و هو أخلاء العقد عن ذكر المهر،