responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 409

الرجوع إلى مهر المثل. (1)

و لو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، و الفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا، (2)


فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل).

[1] أي: لو قالت: زوّجني، و أطلقت الاذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر و لا عدمه فقوله: (مطلقا) ليس من جملة قولها و إنما هو لبيان حال قولها، و أنه معرى عن التعرض إلى المهر إثباتا و نفيا، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان، أقربهما عند المصنف صحة النكاح و بطلان المسمّى و الرجوع إلى مهر المثل.

أما صحة النكاح، فلصدوره بإذنها، و أما بطلان المسمّى و ثبوت مهر المثل، فلأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل فصاعدا. كما أن أمر المالك ببيع ماله من غير تقييد منزل على البيع بثمن المثل، لاقتضاء العرف التقييد بذلك، و لأن الغبطة و المصلحة لا تتحقق بدونه فيكون إطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل، فيفسد المسمّى، للمخالفة، و يثبت مهر المثل لعدم الرضى بالتفويض.

و الثاني: بطلان العقد من رأس، لأن الإطلاق منزل على مهر المثل كما سبق، فكان كما لو عيّنت فخالف في أنه غير مرضي لها.

و يجي‌ء وجه ثالث، و هو صحة العقد و وجوب مهر المثل و ثبوت الخيار لها، و تقريبه معلوم مما سبق، و إنما فرّق المصنف بين هذه و بين التي قبلها في الحكم، فجزم بالصحة و الرجوع الى مهر المثل هنا، و حكم بثبوت الخيار في التي قبلها، لأن التقييد منصوص عليه و مقطوع به، و هنا مظنون، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو تزلزله. و الأصح أنه فضولي يقف على الإجازة، لأن إطلاق الاذن في التزويج منزل على كونه بمهر المثل، فيكون ما عداه واقعا بغير اذن.

قوله: (و لو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، و الفساد، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا).

[2] أي: لو لم يذكر الوكيل‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست