و لو لم
يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، و الفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا،
(2)
فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل).
[1] أي: لو
قالت: زوّجني، و أطلقت الاذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر و لا عدمه فقوله: (مطلقا)
ليس من جملة قولها و إنما هو لبيان حال قولها، و أنه معرى عن التعرض إلى المهر
إثباتا و نفيا، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان، أقربهما عند المصنف
صحة النكاح و بطلان المسمّى و الرجوع إلى مهر المثل.
أما صحة
النكاح، فلصدوره بإذنها، و أما بطلان المسمّى و ثبوت مهر المثل، فلأن الإطلاق منزل
على العقد بمهر المثل فصاعدا. كما أن أمر المالك ببيع ماله من غير تقييد منزل على
البيع بثمن المثل، لاقتضاء العرف التقييد بذلك، و لأن الغبطة و المصلحة لا تتحقق
بدونه فيكون إطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل، فيفسد المسمّى، للمخالفة، و يثبت
مهر المثل لعدم الرضى بالتفويض.
و الثاني:
بطلان العقد من رأس، لأن الإطلاق منزل على مهر المثل كما سبق، فكان كما لو عيّنت
فخالف في أنه غير مرضي لها.
و يجيء وجه
ثالث، و هو صحة العقد و وجوب مهر المثل و ثبوت الخيار لها، و تقريبه معلوم مما
سبق، و إنما فرّق المصنف بين هذه و بين التي قبلها في الحكم، فجزم بالصحة و الرجوع
الى مهر المثل هنا، و حكم بثبوت الخيار في التي قبلها، لأن التقييد منصوص عليه و
مقطوع به، و هنا مظنون، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو
تزلزله. و الأصح أنه فضولي يقف على الإجازة، لأن إطلاق الاذن في التزويج منزل على
كونه بمهر المثل، فيكون ما عداه واقعا بغير اذن.
قوله: (و لو لم
يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، و الفساد، إذ مفهومه ذكر المهر
عرفا).