responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 408

و لو قالت: زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل، فالأقرب


قالت: زوّجني بألف مثلا، فزوجها بأقل كخمسمائة، ففي صحة العقد و فساده وجهان:

أحدهما:- و اختاره المصنف- الفساد، لأن تقديرها المهر يدل على عدم رضاها بما دونه، و ما لا ترضى به الزوجة فاسد لا محالة.

و الثاني: ثبوت الخيار لها، و لا يقع العقد فاسدا بمعنى أنه يكون موقوفا على إجازتها، فإن رضيت به صح و إلّا كان فاسدا، لأنه عقد صدر ممن ليست له ولاية شرعية على المعقود عليه و لا اذن شرعي و ذلك هو الفضولي، و لا يضر ما لزم من التعيين و هو عدم رضاها بغير المعين، لأن المؤثر في العقد الفضولي هو الرضى المتأخر عنه و ضده دون المتقدم عليه، كذا فهم الشارحان [1] الفاضلان من العبارة.

و لا ريب أن المتبادر من قوله: (لم يصح العقد) هو البطلان، أما ثبوت الخيار فإن المتبادر منه صحة العقد و ثبوت النكاح و إن كان متزلزلا، و على هذا حمله شيخنا الشهيد في بعض ما ينسب اليه من الحواشي.

و حمل عدم صحة العقد المذكور قبله على عدم لزومه و أنه فضولي، و الحمل في الموضعين صحيح في نفسه، إلّا أن توجيه الصحة مع ثبوت الخيار موضع نظر، فإنه إذا كان خلاف المأمور به فكيف يقع صحيحا.

و يمكن أن يقال في توجيهه: إن النكاح لما لم تكن صحته مشروطة بالمهر لم يلزم من المخالفة بطلانه فيقع صحيحا، لكن لما لم يكن المهر على الوجه المأذون فيه لم يقع لازما، لبعد وجوب الرضى بمهر المثل على وجه قهري، فيثبت الخيار بين الفسخ و الإمضاء، و الأصح إن العقد من أصله مع المهر فضولي يقف على الإجازة، لانتفاء الأهلية في غير موضع الاذن.

قوله: (و لو قالت: زوّجني مطلقا، فزوجها بأقل من مهر المثل،


[1] إيضاح الفوائد 3: 211.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست