responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 407

نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن ضمنا. (1)

[السادس: مخالفة الأمر]

السادس: مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد، و يحتمل ثبوت الخيار. (2)


و الزوجة في المسألة الاولى [1]. و لا ارى لهذا التخصيص وجها، لأن الغرض فساد المسمّى في المسألتين، بل ينبغي ثبوت الخيار لكل منهما في كل من المسألتين، لانتفاء التراضي من الجانبين. و المختار ما قدمناه في كل من المسألتين، و هو أن النكاح بالمسمّى فضولي موقوف على الإجازة.

قوله: (نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن ضمنا).

[1] هذا في قوة الاستثناء من قوله: (لو زوجه بأكثر من مهر المثل.) فكأنه قال:

لو زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فسد المسمّى، إلّا إذا كان صداق المسمّى مال الأب فإنه لا يفسد، لأنه لا تخسير للولد حينئذ.

فإن قيل: يدخل الصداق في ملك الابن ضمنا فيلزم التخسير.

قلنا: لا يلزم، لأن التخسير إتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة بغيره، و ليس كذلك محل النزاع، لأن الصداق لم يملكه الابن إلّا بسبب العقد، فلم يلزم إتلاف مال بالعقد لولاه لكان ثابتا للزوج.

قوله: (السادس: مخالفة الأمر، فلو قالت: زوّجني بألف، فزوجها بخمسمائة، لم يصح العقد، و يحتمل ثبوت الخيار).

[2] السبب السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عيّنته الزوجة فإن‌


[1] إيضاح الفوائد 3: 211.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست