نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك
الابن ضمنا. (1)
[السادس:
مخالفة الأمر]
السادس:
مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد، و يحتمل ثبوت
الخيار. (2)
و الزوجة في المسألة الاولى[1]. و لا ارى لهذا
التخصيص وجها، لأن الغرض فساد المسمّى في المسألتين، بل ينبغي ثبوت الخيار لكل
منهما في كل من المسألتين، لانتفاء التراضي من الجانبين. و المختار ما قدمناه في
كل من المسألتين، و هو أن النكاح بالمسمّى فضولي موقوف على الإجازة.
قوله: (نعم لو
أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن ضمنا).
[1] هذا في
قوة الاستثناء من قوله: (لو زوجه بأكثر من مهر المثل.) فكأنه قال:
لو زوج ابنه
بأكثر من مهر المثل فسد المسمّى، إلّا إذا كان صداق المسمّى مال الأب فإنه لا
يفسد، لأنه لا تخسير للولد حينئذ.
فإن قيل:
يدخل الصداق في ملك الابن ضمنا فيلزم التخسير.
قلنا: لا
يلزم، لأن التخسير إتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة بغيره، و ليس كذلك محل النزاع،
لأن الصداق لم يملكه الابن إلّا بسبب العقد، فلم يلزم إتلاف مال بالعقد لولاه لكان
ثابتا للزوج.
قوله: (السادس:
مخالفة الأمر، فلو قالت: زوّجني بألف، فزوجها بخمسمائة، لم يصح العقد، و يحتمل
ثبوت الخيار).
[2] السبب
السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عيّنته الزوجة فإن