responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 406

و الأقوى أن مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه. (1)


أن في صحة المسمّى قولين، و ليس واحد منهما ثابتا في المشبه، لأن المسمّى فيها يبطل، و في فساد النكاح قولان.

قوله: (و الأقوى أن مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه).

[1] قد عدّ الشارحان الفاضلان هذا وجها ثالثا في المسألة [1]، بناء على أن أحد الوجهين السابقين هو بطلان العقد من رأس، و لا وجه له على القول بأن عقد الفضولي موقوف على الإجازة، لأن أقل مراتب تصرف الولي هنا أن يكون فضوليا.

نعم يمكن أن يحمل البطلان على عدم اللزوم و هو الفضولي.

و يراد بالوجه الثالث: ثبوت النكاح متزلزلا، فإن شاء فسخه و إن شاء أمضاه و هذا هو المتبادر من عبارة الكتاب و لا تأباه عبارة الشارحين، بل الظاهر من عبارة المصنف أن ثبوت الخيار في كل من المسألتين المذكورتين يلوح ذلك من قوله: (مع فساد المسمى) إذ لو لا ذلك لكان مستدركا، لأنه قد قطع بفساد المسمّى في المسألة الثانية.

و على هذا فيكون الكلام في المسألة الاولى ان في صحة المسمّى و فساده قولين، فإن قلنا بالفساد ففي ثبوت الخيار في فسخ العقد و عدمه قولان، فإذا اختصرنا قلنا في المسألة ثلاثة أقوال: صحة العقد و المسمّى، فساد المسمّى و لزوم العقد، فساد المسمّى و ثبوت الخيار في العقد.

و في المسألة الثانية بالنسبة إلى العقد ثلاثة أوجه: اللزوم، و الفساد، و ثبوت الخيار. و أما المسمى فإنه فاسد وجها واحدا.

إذا عرفت ذلك فالخيار المذكور لمن يكون؟ صرح الشارح ولد المصنف بأنه لمن زاد الصداق عليه على مهر المثل أو نقص عنه، و هو الزوج في المسألة الثانية،


[1] إيضاح الفوائد 3: 211.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست