و الأقوى أن مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه.
(1)
أن في صحة المسمّى قولين، و ليس واحد منهما ثابتا في المشبه، لأن المسمّى فيها
يبطل، و في فساد النكاح قولان.
قوله: (و الأقوى
أن مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه).
[1] قد عدّ
الشارحان الفاضلان هذا وجها ثالثا في المسألة[1]، بناء على
أن أحد الوجهين السابقين هو بطلان العقد من رأس، و لا وجه له على القول بأن عقد
الفضولي موقوف على الإجازة، لأن أقل مراتب تصرف الولي هنا أن يكون فضوليا.
نعم يمكن أن
يحمل البطلان على عدم اللزوم و هو الفضولي.
و يراد
بالوجه الثالث: ثبوت النكاح متزلزلا، فإن شاء فسخه و إن شاء أمضاه و هذا هو
المتبادر من عبارة الكتاب و لا تأباه عبارة الشارحين، بل الظاهر من عبارة المصنف
أن ثبوت الخيار في كل من المسألتين المذكورتين يلوح ذلك من قوله: (مع فساد المسمى)
إذ لو لا ذلك لكان مستدركا، لأنه قد قطع بفساد المسمّى في المسألة الثانية.
و على هذا
فيكون الكلام في المسألة الاولى ان في صحة المسمّى و فساده قولين، فإن قلنا
بالفساد ففي ثبوت الخيار في فسخ العقد و عدمه قولان، فإذا اختصرنا قلنا في المسألة
ثلاثة أقوال: صحة العقد و المسمّى، فساد المسمّى و لزوم العقد، فساد المسمّى و
ثبوت الخيار في العقد.
و في
المسألة الثانية بالنسبة إلى العقد ثلاثة أوجه: اللزوم، و الفساد، و ثبوت الخيار.
و أما المسمى فإنه فاسد وجها واحدا.
إذا عرفت
ذلك فالخيار المذكور لمن يكون؟ صرح الشارح ولد المصنف بأنه لمن زاد الصداق عليه
على مهر المثل أو نقص عنه، و هو الزوج في المسألة الثانية،