و الفرق
جواز العفو للولي عن بعض المهر، و أن البضع ليس مالا حقيقيا، و لا المقصود الأصلي
منه المال. و في فساد النكاح الإشكال الذي ذكره المصنف، و ذكر منشأه، و تنقيحه: إن
عقد النكاح غير مشروط بثبوت المهر في الواقع و لا بذكره في العقد، فخلّوه عنه لا
يقتضي فساده. و قد صدر العقد مشتملا على المسمّى الزائد و حكم ببطلانه للزيادة،
فيجب أن يبقى العقد صحيا و لا يبطل ببطلان المسمّى، و فيه نظر، لأن عقد النكاح و
إن لم يكن مشروطا بالمهر لا تلزم صحته في محل النزاع، لأنه لم يقع على الوجه
المأذون فيه شرعا، لأن تصرّف الولي إنما يعتبر مع عدم التخسير، فإذا قارنه كان
كتصرف الأجنبي.
و يحتمل
بطلان العقد من رأس، لأنه لو صح لوجب أن يثبت مهر المثل على وجه قهري، و ذلك بعيد،
لأن ما تراضيا عليه و قنعا به هو الزائد على مهر المثل، فكيف يبطل ما رضيت به و
يثبت لها دونه مع عدم رضاها به.
و ما كان
بعيدا فهو مرجوح لا يجوز التمسك به مع وجود الراجح، فيبطل الثاني، و يلزمه بطلان
المقدم.
و قد أورد
عليه الشارح الفاضل النقض بالعقد على الخمر المجهول[1]، و هو غير
وارد، لأن العقد على الخمر برضى الزوجين لا يقتضي بطلان الصداق فيه بطلان النكاح،
لصدوره بتراضيهما. بخلاف عقد الولي في موضع الاذن شرعا، فإنه حينئذ يكون فضوليا، و
أين هذا من ذاك.
و اعلم أن
التشبيه الواقع في قوله: (و كذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل) ليس على ما ينبغي،
لأن المذكور في المسألة المشبّه بها حكمان: أحدهما صحة العقد، و الآخر