responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 404

و كذا لو زوّجه بأكثر من مهر المثل، فإن المسمّى يبطل. و في فساد النكاح إشكال ينشأ: من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره، و من بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به، (1)


و حكى في المبسوط [1] قولا ببطلان المسمّى، لوجوب مراعاة القيمة في أموالها ففي البضع أولى، و فيه نظر، لأن البضع ليس مالا حقيقة و لا المقصود الأصلي منه المال.

و الذي يقتضيه صحيح النظر أنه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صح العقد و المهر و لزم، و إلّا كان العقد فضوليا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ، لأن صحة تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، و بدونها يكون كتصرف الأجنبي، و البضع و إن لم يكن مالا حقيقة لكنه ملحق بالأموال، لمقابلته بها و ثبوت ضمان قيمته بمهر المثل في مواضع.

ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قوله: (فيصح العقد و في صحة المسمّى قولان) مقتضاه بطلان المسمّى على أحد القولين مع صحة العقد، و على هذا فيثبت مهر المثل، لكن ثبوته هل هو بنفس العقد، أو بالدخول كالمفوضة؟ صرح بالأول جماعة، لأن التسمية اقتضت عدم الرضى بإخلاء العقد عن المهر، و فيه بعد، لأن إيجاب شي‌ء بالعقد لم يجر له فيه ذكر، و لم يقع عليه التراضي من الأمور المستبعدة.

قوله: (و كذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل، فإن المسمّى يبطل، و في فساد النكاح إشكال ينشأ: من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره، و من بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به).

[1] إذا زوج الولي المولى عليه الذكر امرأة بأزيد من مهر مثلها، فالمسمّى باطل لا محالة، لأنه تصرّف مشتمل على إضاعة المال حقيقة، لأن الفرض أن البضع لا يعاد له، بخلاف ما لو عقد للمولى عليها بدون مهر المثل، فإن المسمّى لا يبطل على أحد‌


[1] المبسوط 4: 311.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست