responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 403

[الخامس: أن يزوّج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد]

الخامس: أن يزوّج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد، و في صحة المسمّى قولان، (1)


غيره لم يختلف الحكم.

قوله: (الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها، فيصح العقد و في صحة المسمّى قولان).

[1] السبب الخامس من أسباب فساد المهر: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها، فقد حكم المصنف بصحة العقد، و حكى قولين في صحة المسمّى و فساده و لم يرجّح منهما شيئا. أما صحة العقد، فلصدوره من أهله في محله، لأنه المفروض، و قد سبق أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح و لهذا جاز إخلاؤه عنه، فلا يؤثر فساده في العقد و أما القولان اللذان حكاهما في صحة المسمّى:

فأحدهما: الصحة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف و المبسوط [1]، و وجهه أن للولي العفو بالنسبة إلى المهر، لقوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [2] فإذا ساغ له العفو عن الحق بعد ثبوته فالعفو بدونه أولى، و هذا التعليل يقتضي أمرين:

أحدهما: إن الذي سوّغ له ذلك هو الذي يصح منه العفو، و هو الأب أو الجد له دون سائر الأولياء.

الثاني: انه لا يشترط في صحة المسمّى كون النكاح بدون مهر المثل مما تدعو إليه الحاجة أو تقتضيه المصلحة، لأنه لا يشترط لجواز العفو وجود المصلحة معه.

إذا عرفت ذلك ففي دلالة هذا التعليل على المدعى نظر، لأن المانع أن يمنع الأولوية المذكورة فإنّ العلة غير مقطوع بها.


[1] الخلاف 3: 11 مسألة 37 كتاب الصداق، المبسوط 4: 311.

[2] البقرة: 237.


اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست