responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 402

أما لو زوّج ابنه من امرأة و أصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه، فتعتق عليه، فيصح النكاح دون المهر. (1)


قوله: (أما لو زوّج ابنه من امرأة و أصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه فصح النكاح دون المهر).

[1] هذا هو مثال الشق الثاني، و تحريره: إنه إذا استولد أمة لغيره ولدا حرا ثم ملكها، و قبل لابنه منها له نكاح امرأة و جعل امّه صداقا لها، أو كان للولد أخت من أمة مملوكة ثم ملكها الأب ثم جعلها صداقا لزوجة الابن، فإن الصداق في كل من الصورتين لا يصح، لأن كلا من الام و الأخت لا يدخل في ملك الزوجة ما لم تدخل في ملك الزوج الذي هو الولد، لاستحالة أن يملك الإنسان شيئا على جهة المعاوضة و عوضه الحقيقي مال لغيره.

و لهذا لو طلّق الصبي بعد بلوغه قبل الدخول، و قد زوجه أبوه و أصدق عنه من ماله، يعود النصف إليه لا إلى الأب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. و حينئذ فتعتق كل منهما على الولد، لدخولهما في ملكه فيمتنع انتقالها إلى المرأة صداقا، فيبطل الصداق. لكن لا يبطل النكاح هنا، لأن العتق إنما يقتضي بطلان الصداق، و لا منافاة بينه و بين النكاح.

ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قوله: (لو زوج ابنه) يندرج فيه الصغير و البالغ إذا أذن، و لا فرق بينهما في تطرق المحذور السابق، و يندرج في المرأة الحرة و المملوكة، و الحكم فيهما لا يختلف و لو قال: أم الابن لكان أولى، إذ لا يتعين في العبارة أن يكون الابن الثاني هو المذكور أولا، لصدقه على غيره، و حينئذ فلا يلزم انعتاق الأم، لإمكان كونها اما لابن آخر دون الزوج.

و قوله: (من مال نفسه) لا يكاد تظهر للتقييد به فائدة، لأنه لو كان من مال

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست