responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 401

..........


مثال الأول: ما إذا قبل السيد النكاح لعبده و الزوجة حرة أو بعضها حر، و جعل رقبته صداقا لها، أو اذن له في النكاح كذلك و كان بالغا، فإن الصداق يبطل، لأنه لو صح ملكت زوجها أو بعضه فيفسخ النكاح و يبطل الصداق.

و لا يصح النكاح أيضا، لأنه اقترن به ما ينافيه، و كان كما لو شرط الطلاق، و لأن ملكها للزوج لو طرأ في دوام النكاح أبطله، فإذا قارن الابتداء منع الانعقاد، كذا قيل.

و قد يقال: إن المقارن هنا هو الشرط المقتضي للملك لا نفس الملك، و قد ذكر المصنف هذه المسألة في الخاتمة قبل نكاح المنقطع، و حكم ببطلان الصداق و صحة النكاح، ثم رجع عن ذلك هنا الى القول ببطلانهما، و هو الأوجه، للمنافاة.

و إنما قيّد المصنف المسألة بجعل رقبته صداقا لحرة، لأنه لو جعله صداقا لأمة لصح النكاح و الصداق، لأن المهر حق للسيد دونها، و ليس فيه سوى اجتماع الزوجين في ملك شخص واحد، و ذلك غير مانع من صحة العقد.

و إذا طلقها الزوج قبل الدخول فإلى من يعود نصف العبد الذي هو الزوج و الصداق؟ ينبغي أن يبنى على أن السيد إذا باع عبده بعد أن نكح باذنه ثم طلق قبل الدخول، و بعد أداء المهر إلى من يعود النصف، و فيه أوجه:

أحدها: أنه يعود إلى المشتري، لأنه ملك تجدد بالطلاق، و قد وقع في ملك المشتري فيكون له كسائر الاكتساب الحاصلة من العبد بعد الشراء.

الثاني: انه يعود إلى البائع، لأنه وجب في ملكه، فإذا سقط منه شي‌ء عاد إليه.

الثالث: إن أداه البائع من ماله أو أداه من كسب العبد قبل البيع عاد إليه، لأن أصله له، فإذا سقط منه شي‌ء عاد إليه، و إن أدى من كسبه بعد البيع عاد إلى المشتري. و لو أعتق العبد ثم طلق قبل الدخول، فإن قلنا في الصورة السابقة بالعود إلى البائع عاد هنا إلى المعتق، و إن قلنا بالعود إلى المشتري عاد هنا إلى العتيق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست