الرابع:
استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق
بعضها، فإن النكاح يبطل. (1)
و لها مائة دينار التي أصدقها إياها. و إن أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين و
دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها الى
بلاده حتى يؤدي لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له»[1].
و في هذه
الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين:
أحدهما: إن
الصداق غير معيّن، بل هو خمسون على تقدير، و مائة على تقدير آخر.
و الثاني:
وجوب المائة على تقدير ارادة الخروج بها الى بلاد الشرك، و ان لا شرط له عليها، و
ذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها الى بلاده على
ما عيّن في العقد، و مع ذلك فليست من الصحيح.
و جمع من
الأصحاب لا يعملون بها، فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. و منشأ
النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية و الرواية بالوفاء بالشرط، و من مخالفة الشرط،
لما دل عليه الكتاب و السنة من كون سلطنة الإسكان حق للزوج، و منافاة أصول المذهب.
و لم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط و العقد معا، بل القائلون بعدم الصحة قصروا
البطلان على الشرط خاصة.
قوله: (الرابع:
استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق
بعضها، فإن النكاح يبطل).
[1] السبب
الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه، و ذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره
في رفع النكاح أو لا، و قد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.
[1]
الكافي 5: 404 حديث 9، التهذيب 7: 373 حديث 1507.