responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 400

و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.

[الرابع: استلزام ثبوته نفيه]

الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل. (1)


و لها مائة دينار التي أصدقها إياها. و إن أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له» [1].

و في هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين:

أحدهما: إن الصداق غير معيّن، بل هو خمسون على تقدير، و مائة على تقدير آخر.

و الثاني: وجوب المائة على تقدير ارادة الخروج بها الى بلاد الشرك، و ان لا شرط له عليها، و ذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها الى بلاده على ما عيّن في العقد، و مع ذلك فليست من الصحيح.

و جمع من الأصحاب لا يعملون بها، فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. و منشأ النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية و الرواية بالوفاء بالشرط، و من مخالفة الشرط، لما دل عليه الكتاب و السنة من كون سلطنة الإسكان حق للزوج، و منافاة أصول المذهب. و لم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط و العقد معا، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة.

قوله: (الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل).

[1] السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه، و ذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا، و قد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.


[1] الكافي 5: 404 حديث 9، التهذيب 7: 373 حديث 1507.


اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست