responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 399

و لو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، و أزيد إن أخرجها، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يلزم اجابته و لها الزائد.

و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، و فيه نظر. (1)


و هو الأقوى.

و تحمل الرواية على الاستحباب، و لا يبطل العقد، لدلالة الرواية على صحته.

إذا تقرر ذلك، فعلى القول باللزوم لو شرط لها أن لا يخرجها من منزلها هل يتعدى الحكم باللزوم من المسألة الاولى إلى هذه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن ذلك غرض مطلوب للعقلاء و ليس بممنوع منه شرعا، فجاز اشتراطه، لعموم قوله عليه السلام:

«المؤمنون عند شروطهم» [1]. و من أن اشتراط ذلك على خلاف الأصل، لما قلناه من أن سلطنة إسكان الزوجة بيد الزوج، فيقتصر فيه على مورد النص، و الأصح عدم التعدي.

قوله: (و لو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، و أزيد إن أخرجها، فأخرجها إلى دار الشرك لم يلزم اجابته و لها الزائد، و إن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازما، و فيه نظر).

[1] القول بلزوم الشرط على الوجه المذكور قول الشيخ في النهاية [2]، و ابن البراج [3]، و ابن حمزة [4]. و مستنده ما روي في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده، و إن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أ رأيت إن لم تخرج معه الى بلاده؟ قال: فقال: «إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرط فلا شرط له عليها في ذلك،


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

[2] النهاية: 474.

[3] المهذب 2: 212.

[4] الوسيلة: 350.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست