و لو شرط ألا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط للرواية، و هل
يتعدّى إلى منزلها؟ اشكال. (1)
و أشار بقوله: (قيل: لزم الشرط) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح[1]، و اعلم
أنه لا فرق بين الأب و غيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد.
قوله: (و لو شرط
أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، و هل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال).
[1] أي: لو
شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم
الشرط، و القائل بذلك الشيخ في النهاية[2]، و ابن البراج[3]، و ابن
حمزة[4]، و المصنف في المختلف[5].
و الرواية
المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج
امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك»[6].
و ذهب الشيخ
في المبسوط و الخلاف إلى بطلان الشرط[7]، و كذا ابن إدريس[8]، لأن
الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، و كذا السلطنة له
عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا،