responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 398

و لو شرط ألا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط للرواية، و هل يتعدّى إلى منزلها؟ اشكال. (1)


و أشار بقوله: (قيل: لزم الشرط) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح [1]، و اعلم أنه لا فرق بين الأب و غيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد.

قوله: (و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، و هل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال).

[1] أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم الشرط، و القائل بذلك الشيخ في النهاية [2]، و ابن البراج [3]، و ابن حمزة [4]، و المصنف في المختلف [5].

و الرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك» [6].

و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى بطلان الشرط [7]، و كذا ابن إدريس [8]، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، و كذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا،


[1] نقله عنه العلّامة في المختلف: 549.

[2] النهاية: 474.

[3] المهذب 2: 212.

[4] الوسيلة: 350.

[5] المختلف: 526.

[6] الكافي 5: 402 حديث 2، التهذيب 7: 372 حديث 1506.

[7] المبسوط 4: 303، الخلاف 3: 10 مسألة 32 كتاب الصداق.

[8] السرائر: 312.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست