responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 397

..........


و عن كونه جعالة فيناسب الأصول الصحة، إذ لا مانع من صحة هذا الشرط و لزومه، لأنه فعل سائغ شرعا، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [1].

و لا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة، أو بفعل الزوج ابتداء. و ينبغي على تقدير الصحة أن لا يؤثّر الطلاق في شي‌ء من الشرط المذكور.

الثاني: أن يكون من جملة المهر، فظاهر كلام ابن الجنيد لزومه، لأنه قال: فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها و نصف ما أخذه من شرطت له ذلك، يعني مع الطلاق قال، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض نكاحها إلّا به.

و قال المصنف في المختلف: إن المسمّى للواسطة إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد، لم يكن عليه منه شي‌ء سواء أطلق أو لا. و أورد عليه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أن ذلك شرط مباح فيلزم، لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم».

و الذي يقتضيه صحيح النظر أن ما سمّاه للأب على أنه من جملة المهر إن قصد كونه للأب ابتداء لا من قبل الزوجة فهو باطل، لأن بعض المهر يمتنع كونه ابتداء لغير الزوجة، و عليه تنزل رواية الوشاء السالفة.

فإن كان قد سمّى المجموع للزوجة مهرا، و شرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئا على جهة التبرع منها و الإحسان، فالفساد لا وجه له، لأن ذلك شرط لا يخالف الكتاب و السنة فلا وجه لإبطاله.

و على هذا فلو طلقها رجع بنصف المجموع، لأن جميعه هو المهر، و الشق الثاني مما ذكرناه هو المسألة الثانية في العبارة.


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست