responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 389

..........


فساد الآخر، و في وجه أنه يفسد و إليه الإشارة بقوله: (و في فساد المهر وجه).

أي: و في فساد المهر في المسائل المذكورة وجه، و أشار إلى دليله بقوله: (فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق.).

و تقريره: إن فساد الشرط يقتضي فوات بعض العوض، لأن العوض في الحقيقة مركب من المسمّى و الشرط، لأن الشرط ارتفاق فهو في حكم المال، و الرجوع الى قيمته متعذر، للجهالة، فيجهل الصداق، فيتعين الرجوع إلى مهر المثل.

و لقائل أن يقول: إن الدليل أخص من الدعوى، لأن الدليل لو تمّ إنما ينتج ثبوت مهر المثل إذا كان الشرط من الزوج للزوجة ليكون بعض العوض، لأنه إذا كان من الزوجة للزوج لا يكون بعض العوض فلا يتجهل الصداق بفواته.

و يمكن الجواب: بأن الدليل مركب من أمرين، ذكر أحدهما و نبّه بالمذكور على ما لم يذكره.

و تقريره: ان الشرط إما من الزوج للزوجة، أو من الزوجة للزوج. فإن كان الأول فوجهه ما تقدم، و إن كان الثاني فوجهه أن الشرط حينئذ بمنزلة بعض العوض، و الصداق مبذول في مقابل الجميع، و بفساد الشرط يفوت بعض المعوض، و قيمته مجهولة على ما سبق، فلا يعلم نصيب الباقي من المعوض من الصداق فيثبت مهر المثل، و هنا كلامان:

أحدهما: إن إطلاق عبارة المصنف يعم ما إذا كان مهر المثل بقدر المسمّى أو أزيد أو انقص. و في وجه أنه إن زاد المسمّى و الشرط لها فالواجب المسمّى، لأنه قد رضي ببدله مع التزام ترك حق، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضى بالمسمّى أولى. و كذا إن نقص و الشرط عليها، لأنها قد رضيت بذلك القدر مع ترك حق لها فبدونه أولى، و ليس هذا الوجه ببعيد.

الثاني: انه قد سبق في بحث الجهالة فيما لو ضم المجهول الى المعلوم، أن فيه

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست