responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 390

..........


احتمالين: أحدهما وجوب مهر المثل، و الآخر احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي، فينبغي أن يطرد الاحتمالان هنا، لأن هذه أيضا من مسائل ذلك الباب، و إطلاق المصنف وجوب مهر المثل على القول بفساد المهر ينافي الاحتمال الثاني.

و يمكن أن يتعذر له بأن الاحتمالين لما كانا مذكورين قبل هذا البحث بيسير اعتمد على ظهور اطرادهما هنا فلم يتعرض إليهما، ثم تنبه لشيئين:

الأول: ان اللائح من قول المصنف: (و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل.)

أن هذه من صور اشتراط ما لا يخل بمقصود النكاح، و ليس بواضح، لأن الشرط المذكور يخل بنفس النكاح، و ما أخل بنفس النكاح فهو مخل بمقصوده لا محالة.

فإن قوله: (فإن لم يسلم كان العقد باطلا) من جملة الشرط، و هو أشد منافاة للعقد من اشتراط الطلاق، و قد صرح الشارح الفاضل ولد المصنف بأن الشرط المذكور مخل بمقصود النكاح، و زعم أن النكاح معه صحيح [1].

و قد روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، و إن لم يجي‌ء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم» [2].

و قد ذكر المصنف في التحرير أن الرواية حسنة، لكن المتبادر منها أن التزوج إلى أجل مسمّى، و ذلك غير محل النزاع، فالبطلان أوجه [3].

الثاني: ان قول المصنف: (و في فساد المهر وجه) الظاهر أنه يتعلق بجميع


[1] إيضاح الفوائد 3: 207.

[2] الكافي 5: 402 حديث 1، التهذيب 7: 370 حديث 1498.

[3] التحرير 2: 34.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست