احتمالين: أحدهما وجوب مهر المثل، و الآخر احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب
الباقي، فينبغي أن يطرد الاحتمالان هنا، لأن هذه أيضا من مسائل ذلك الباب، و إطلاق
المصنف وجوب مهر المثل على القول بفساد المهر ينافي الاحتمال الثاني.
و يمكن أن
يتعذر له بأن الاحتمالين لما كانا مذكورين قبل هذا البحث بيسير اعتمد على ظهور
اطرادهما هنا فلم يتعرض إليهما، ثم تنبه لشيئين:
الأول: ان
اللائح من قول المصنف: (و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل.)
أن هذه من
صور اشتراط ما لا يخل بمقصود النكاح، و ليس بواضح، لأن الشرط المذكور يخل بنفس
النكاح، و ما أخل بنفس النكاح فهو مخل بمقصوده لا محالة.
فإن قوله:
(فإن لم يسلم كان العقد باطلا) من جملة الشرط، و هو أشد منافاة للعقد من اشتراط
الطلاق، و قد صرح الشارح الفاضل ولد المصنف بأن الشرط المذكور مخل بمقصود النكاح،
و زعم أن النكاح معه صحيح[1].
و قد روى
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج
المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، و إن لم يجيء
بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته
و أحبط شرطهم»[2].
و قد ذكر
المصنف في التحرير أن الرواية حسنة، لكن المتبادر منها أن التزوج إلى أجل مسمّى، و
ذلك غير محل النزاع، فالبطلان أوجه[3].
الثاني: ان
قول المصنف: (و في فساد المهر وجه) الظاهر أنه يتعلق بجميع