الشرط، و ثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح لما بينهما من المنافاة، لأن الشرط لما كان
منافيا لمقتضى النكاح كان منافيا له، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر، و قد
تقدّم قبل النكاح المنقطع بيان حكم بعض أفراد هذا النوع.
و الثاني:
مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلّا باذنه، و نحو ذلك. و حكمه
أن ذلك ثابت مع الشرط و بدونه، و فائدة الاشتراط تأكيد الثبوت.
و أما
الثالث: فإن خالف المشروع، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسري، أو
لا يمنعها من الخروج حيث شاءت، أو لا يقسم لضرتها، و نحو ذلك، فقد صرح المصنف بأن
المهر و العقد صحيحان و الشرط فاسد. و كذا غيره من الأصحاب كالشيخ في المبسوط[1]، و ابن
حمزة[2]، و ابن إدريس[3]، و غيرهم[4]. أما فساد
الشرط فظاهر، و أما صحة العقد فلإطباق الأصحاب عليه.
يلوح ذلك من
عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال في هذه المسألة: و لا يفسد المهر عندنا، فإن صحة
المهر إنما يكون مع صحة العقد، و فرّقوا بين هذا النوع من الشروط و بين النوع
الأول، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك و صرحوا بالصحة هنا، و كأنهم نظروا
إلى ظهور المنافاة بين العقد و الشرط هناك و انتفائه هنا، لأن غاية تأثير فساد هذا
النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر، و فساده لا يقتضي فساد النكاح، لأنه غير
مشروط به، بخلاف البيع و نحوه.
و أما المهر
فقد صرح أكثرهم بصحته ايضا، لوجود المقتضي للصحة، إذ ليس إلّا الشرط الفاسد و هو
غير صالح للمانعية، لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي