responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 388

..........


الشرط، و ثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح لما بينهما من المنافاة، لأن الشرط لما كان منافيا لمقتضى النكاح كان منافيا له، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر، و قد تقدّم قبل النكاح المنقطع بيان حكم بعض أفراد هذا النوع.

و الثاني: مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلّا باذنه، و نحو ذلك. و حكمه أن ذلك ثابت مع الشرط و بدونه، و فائدة الاشتراط تأكيد الثبوت.

و أما الثالث: فإن خالف المشروع، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسري، أو لا يمنعها من الخروج حيث شاءت، أو لا يقسم لضرتها، و نحو ذلك، فقد صرح المصنف بأن المهر و العقد صحيحان و الشرط فاسد. و كذا غيره من الأصحاب كالشيخ في المبسوط [1]، و ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3]، و غيرهم [4]. أما فساد الشرط فظاهر، و أما صحة العقد فلإطباق الأصحاب عليه.

يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال في هذه المسألة: و لا يفسد المهر عندنا، فإن صحة المهر إنما يكون مع صحة العقد، و فرّقوا بين هذا النوع من الشروط و بين النوع الأول، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك و صرحوا بالصحة هنا، و كأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد و الشرط هناك و انتفائه هنا، لأن غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر، و فساده لا يقتضي فساد النكاح، لأنه غير مشروط به، بخلاف البيع و نحوه.

و أما المهر فقد صرح أكثرهم بصحته ايضا، لوجود المقتضي للصحة، إذ ليس إلّا الشرط الفاسد و هو غير صالح للمانعية، لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي


[1] المبسوط 4: 303.

[2] الوسيلة: 350.

[3] السرائر: 303.

[4] منهم ابن البراج في المهذب 2: 207.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست