responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 387

[الثالث: الشرط]

الثالث: الشرط، و لو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح.

بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أولا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرتها، فالعقد و المهر صحيحان، و يبطل الشرط خاصة.

و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة.

و في فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، و يتعذر الرجوع الى قيمة المشروط فيثبت مهر المثل. (1)


قوله: (الثالث: الشرط، و لو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة، لم يبطل النكاح، بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرتها، فالعقد و المهر صحيحان و يبطل الشرط خاصة. و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلم كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة، و في فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، و يتعذر الرجوع الى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل).

[1] الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام: منها ما يخل بمقصود النكاح، و منها ما يقتضيه عقد النكاح، و منها ما لا يكون واحدا من الأمرين، و هو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه، و منها ما لا يتعلق به غرض.

فالأول: مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها، و نحو ذلك. و مقتضى القولين عدم صحة النكاح و الشرط في هذا القسم، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست