responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 386

و لو اختلف الجنس صح الجميع. (1)


و في قول يبطل النكاح أيضا، و الأصح صحته، لوجود المقتضي و هو العقد المركب من الإيجاب و القبول، و انتفاء المانع إذ ليس إلّا مقارنة الصرف المشتمل على الربا إياه، و هو غير صالح للمانعية، لأن بطلان أحد العقدين المتقاربين لا يقتضي بطلان الآخر.

و يجب مهر المثل عند الشيخ في المبسوط [1]، احتجاجا، بأن الدينار يقع في مقابلة الدينار فيبقى النكاح بغير مهر، و فيه نظر، لأن الدينار في مقابل كل من الدينار و البضع، فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط، و من ثم لزم فساد البيع فيكون الأصح ما قوّاه المصنف.

فإذا كان مهر مثلها عشرة دنانير مثلا، قسّم الدينار المسمّى على أحد عشر جزءا، لما قلناه من أنه مهر و ثمن، و مهر المثل عشرة دنانير و ثمن المثل دينار، فيكون المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الدينار، و الثمن جزءا من أحد عشر جزءا من الدينار.

قوله: (و لو اختلف الجنس صح الجميع).

[1] أي: لو اختلف الجنس في المسألة المذكورة، بأن كان المبيع مثلا درهما و المسمّى دينارا و بالعكس، صح النكاح و الصرف، لانتفاء الربا حينئذ، لأن التفاضل مع اختلاف الجنس غير قادح في الصحة، لكن لا بد من التقابض في المجلس هنا، لأن الصرف يبطل بالتفرق قبله.

و لا يخفى أن المصنف إنما ذكر هذه المسائل هنا و إن لم يكن من مسائل جهالة المهر، لدفع توهم من عدّها من صور الجهالة.


[1] المبسوط 4: 289.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست