و في قول يبطل النكاح أيضا، و الأصح صحته، لوجود المقتضي و هو العقد المركب من
الإيجاب و القبول، و انتفاء المانع إذ ليس إلّا مقارنة الصرف المشتمل على الربا
إياه، و هو غير صالح للمانعية، لأن بطلان أحد العقدين المتقاربين لا يقتضي بطلان
الآخر.
و يجب مهر
المثل عند الشيخ في المبسوط[1]، احتجاجا، بأن
الدينار يقع في مقابلة الدينار فيبقى النكاح بغير مهر، و فيه نظر، لأن الدينار في
مقابل كل من الدينار و البضع، فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط، و من ثم لزم
فساد البيع فيكون الأصح ما قوّاه المصنف.
فإذا كان
مهر مثلها عشرة دنانير مثلا، قسّم الدينار المسمّى على أحد عشر جزءا، لما قلناه من
أنه مهر و ثمن، و مهر المثل عشرة دنانير و ثمن المثل دينار، فيكون المهر عشرة
أجزاء من أحد عشر جزءا من الدينار، و الثمن جزءا من أحد عشر جزءا من الدينار.
قوله: (و لو
اختلف الجنس صح الجميع).
[1] أي: لو
اختلف الجنس في المسألة المذكورة، بأن كان المبيع مثلا درهما و المسمّى دينارا و
بالعكس، صح النكاح و الصرف، لانتفاء الربا حينئذ، لأن التفاضل مع اختلاف الجنس غير
قادح في الصحة، لكن لا بد من التقابض في المجلس هنا، لأن الصرف يبطل بالتفرق قبله.
و لا يخفى
أن المصنف إنما ذكر هذه المسائل هنا و إن لم يكن من مسائل جهالة المهر، لدفع توهم
من عدّها من صور الجهالة.